وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهي عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل ) رب الحائط به ( في حده بقدر غلظ الجص انتهى .
ولا يجوز أن يبني ) أحد ( في الطريق دكانا ولو كان الطريق واسعا ) لما تقدم ( ولو بإذن إمام ) أو نائبه بخلاف الجناح والساباط والميزاب لأنه تضييق فيها لأنها في العلو بخلاف الدكان .
( ولا أن يفعل ذلك ) أي بناء دكان أو إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب ( في ملك إنسان ولا هوائه .
ولا ) في ( درب غير نافذ إلا بإذن أهله ) لأن المنع لحقهم فإذا رضوا بإسقاطه جاز .
وأما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع المسلمين .
والإذن من جميعهم غير متصور .
( ويضمن ) من بنى دكانا أو أخرج جناحا أو ساباطا أو ميزابا لا يجوز له .
( ما تلف به ) من نفس أو طرف أو مال .
لتعديه به .
( ولا يسقط شيء من ضمانه ) أي ضمان ما يتلف بسبب ما ذكر من الدكان والجناح ونحوه .
( بتآكل أصله ) وفيه وجه يسقط به نصف الضمان ( فإن صالح ) رب الميزاب والدكان ونحوهما مالك الأرض أو الهواء أو أهل الدرب غير النافذ ( عن ذلك ) المذكور ( بعوض .
صح ) الصلح ( ولو في الجناح والساباط ) لأن الهواء يصح أخذ العوض عنه .
كالقرار كما سبق ( بشرط كون ما يخرجه ) من جناح أو ساباط أو ميزاب أو دكان ( معلوم المقدار في الخروج والعلو ) دفعا للجهالة ( ولا يجوز ) لأحد ( أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه سواء جعلها لماء المطر أو استخرج منها ماء ) عدا ( ينتفع به ) ولو بلا ضرر لأن الطريق ملك للمسلمين كلهم .
فلا يجوز أن يحدث فيها شيئا بغير إذنهم وإذنهم كلهم غير متصور .
( وإن أراد حفرها ) أي البئر ( للمسلمين ل ) أجل ( نفعهم ) مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ( في طريق ضيق ) منع للضرر ( أو كانت ) الطريق واسعة وأراد حفرها ( في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو ) يخاف سقوط ( دابة ) فيها ( أو ) بحيث ( يضيق عليهم ممرهم لم يجز ) له حفرها .
لأن ضررها أكثر من نفعها .
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
( وإن حفرها ) أي البئر للمسلمين ( في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز ) له ذلك .
لأنه مصلحة بلا مفسدة ( كتمهيدها ) أي الطريق ( وبناء رصيف فيها ) يمر عليه الناس لنحو مطر .
وكذا بناء مسجد فيها .
ويأتي في الغصب ( و ) حفر البئر ( في درب غير نافذ لا يجوز إلا