البيت جزم به في الإنصاف والمنتهى وغيرهما .
وعلى مقتضى ما في الإجارة إنما يرجع إذا كان من فعل رب البيت أو من غير فعلهما .
أما إن كان من قبل المستأجر وحده فلا رجوع له .
( وله ) أي لرب البيت ( الصلح على زواله ) أي إزالة العلو عن بيته .
( أو ) الصلح بعد انهدامه على ( عدم عوده ) سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر لأن هذا عوض عن المنفعة المستحقة له .
فيصح بما اتفقا عليه .
$ فصل في أحكام الجوار $ قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة .
وجاء في معناه أحاديث كلها تدل على مثل ذلك .
وهذا الفصل وضع لبيان ما يجب من ذلك .
( وإن حصل في هوائه ) المملوك له هو أو منفعته ( أو ) في ( هواء جدار له فيه شركة ) في عينه أو منفعته ( أغصان شجر ) ة ( غيره ) أو حصلت الأغصان على جداره ( فطالبه ) أي طالب رب العقار أو بعضه أو منفعته صاحب الأغصان ( بإزالتها .
لزمه ) أي لزم رب الأغصان إزالتها .
لأن الهواء تابع للقرار فوجب إزالة ما يشغله من ملك غيره .
كالدابة إذا دخلت ملكه .
وطريقه إما بالقطع أو ليه إلى ناحية أخرى .
وسواء أثر ضررا أو لا .
( فإن أبى ) رب الأغصان إزالتها ( لم يجبر لأنه ) أي حصولها في هوائه ( ليس من فعله .
ويضمن ربها ) أي الأغصان ( ما تلف بها بعد المطالبة ) قطع به في التنقيح .
وصحح في الإنصاف عدم الضمان ونقل الضمان عن المغني والشرح .
وشرح ابن رزين .
ونقل في المبدع عن الشرح أنه قدم عدم الضمان .
قلت وقدمه في المغني وهو قياس ما يأتي في الغصب فيمن مال حائطه .
لأنه ليس من فعله بل جعل في المغني هذه المسألة مبنية على تلك .
( ولمن حصلت ) الأغصان ( في هوائه إزالتها ) إذا أبى مالكها ( بلا حكم حاكم ) لأن ذلك إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه ( فإن أمكنه ) أي رب الهواء ( إزالتها ) أي الأغصان ( بلا إتلاف ) لها ( ولا قطع من غير مشقة