وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه ) من التبذل والخصومة ولا عوضا عن حق يعتقده عليه .
( فإن وجد ) المنكر ( بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به ) أي بما دفعه من المال ولا بأرشه ( على المدعي .
وإن كان ) ما صالح به المنكر ( شقصا لم تثبت فيه الشفعة ) لاعتقاده أنه ليس عوضا .
( ولو دفع المدعى عليه ) المنكر ( إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحة به ) كان المدعي فيه كالمنكر .
و ( لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة ) لأن المدعي يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعا له ممن هو عنده .
فلم يكن بيعا كاسترجاع العين المغصوبة .
وإن ادعى على آخر وديعة أو قرضا أو تفريطا في وديعة أو مضاربة .
فأنكره واصطلحا صح لما تقدم .
( و ) شرط صحة صلح بالإنكار أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه والمدعي عليه عكسه ف ( متى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه ) العالم بكذب نفسه ( حرام عليه ) لأنه من أكل المال بالباطل .
( ولا يشهد له ) الشاهد به ( إن علم ظلمه ) لأنه إعانة على باطل .
ومن ادعى عليه بحق فأنكره ثم قال صالحني عن المال الذي تدعيه .
لم يكن مقرا به .
( وإن صالح عن المنكر أجنبي بإذنه ) أي المنكر ( أو بغير إذنه اعترف ) الأجنبي ( للمدعي بصحة دعواه ) على المنكر ( أو لم يعترف ) له بصحتها ( صح ) الصلح ( سواء كان ) المدعي به ( دينا أو عينا .
ولو لم يذكر ) الأجنبي ( أن المنكر وكله ) في الصلح عنه لأنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه أشبه ما لو قضى دينه .
( ويرجع ) الأجنبي على المنكر بما دفعه من العوض ( مع الإذن ) في الأداء أو في الصلح ( فقط ) .
أما مع الإذن في الأداء فظاهر .
وأما مع الإذن في الصلح فقط فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح .
فإذا أدى فقد أدى واجبا عن غيره محتسبا بالرجوع فكان له الرجوع .
وأما إذا لم يأذنه في الصلح ولا في الأداء فلا رجوع له .
ولو نوى الرجوع عليه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه .
فكان متبرعا ( وإن صالح الأجنبي المدعي بنفسه لتكون المطالبة له ) أي للأجنبي حال كونه ( غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعي به دين ) لم يصح مطلقا .
( أو ) المدعي به ( عين ) فإن كان الأجنبي منكرا لم يصح الصلح أيضا مطلقا .
وإن كان الأجنبي مقرا بها ( عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح ) الصلح ( فيهن ) أي فيما ذكر من المسائل .
( لكونه شراء ما لم يثبت لبائع ) ولم يتوجه إليه خصومة يفتدي منها .
وهذا تعليل لعدم صحة الصلح فيما إذا كان الأجنبي منكرا .
( أو ) لكونه شراء ( دين