وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الإبراء والهبة .
( إن لم يكن ) ب ( شرط .
مثل أن يقول ) أبرأتك أو وهبتك ( على أن تعطيني الباقي ) فإن فعل ذلك لم يصح لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء بشرط .
( أو يمنعه ) أي لا يصح الإبراء والهبة إذا منعه المقر ( حقه بدونه ) أي بدون الإبراء أو الهبة فلا يصح .
لأنه من أكل أموال الناس بالباطل .
( ولا يصح ذلك ) أي ما ذكر من الإبراء والهبة ( ممن لا يملك التبرع كالمكاتب و ) العبد أو المميز ( المأذون له ) في التجارة .
( و ) لا من ( ولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم ) كالوكيل في استيفاء الحقوق لأنه تبرع .
وهؤلاء لا يملكونه .
( إلا في حال الإنكار وعدم البينة ) فيصح لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه .
( ويصح ) الصلح ( عما ادعى ) بالبناء للمفعول به ( على موليه وبه بينة ) للمدعي لأنه مصلحة للمولى عليه .
فإن لم يكن به بينة لم يصح .
( وإن صالح ) رشيد ( من ) دين ( مؤجل ببعضه حالا .
لم يصح ) الصلح لأنه ببذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته .
أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة .
( إلا في ) دين ( كتابة ) فإذا عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي صح لأن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة .
كما تقدم .
( وإن وضع ) أي أسقط رب الدين ( بعض ) الدين ( الحال وأجل باقيه ) بأن كان له عليه مائة حالة أبرأه منها بخمسين مؤجلة ( صح الإسقاط ) لأنه أسقطه عن طيب نفسه وليس في مقابلة تأجيله .
فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله ( دون التأجيل ) لأن الحال لا يتأجل .
و ( لأنه وعد ) فلا يلزم الوفاء به .
وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة وهو إبراء في الخمسين ووعد في الأخرى .
( وإن صالح ) من عليه حق ( عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ ) بأكثر منها من جنسها .
( أو ) صالح ( عن قيمة متلف ) متقوم ( بأكثر منها من جنسها لم يصح ) الصلح لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة .
فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها إذ الزائد لا مقابل له فيكون حراما لأنه من أكل المال بالباطل .
و ( كمثلي ) أتلفه وصالحه عنه بأكثر من مثله من جنسه .
( وإن صالحه ) عن دية الخطأ وقيمة المتلف ( بعرض قيمته أكثر منها ) أي من دية الخطأ أو قيمة المتلف ( صح ) الصلح ( فيهما ) أي في مسألة الدية ومسألة القيمة لأنه لا ربا بين العوض والمعوض .
فصح كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم .
( ويصح ) الصلح ( عن المثلي ) المتلف ( بأكثر من قيمته ) وبعرض من غير جنسه لما سبق ( وإن صالحه ) صاحب بيت ( ببعض بيت أقر له به ) لم يصح الصلح لأنه صالحه عن بعض حقه ببعضه ( أو ) صالحه ( على أن يسكنه المقر سنة أو ) صالحه على أن ( يبني له ) المقر ( فوقه ) أي فوق البيت المقر به ( غرفة لم يصح ) الصلح .
لأنه صالحه عن ماله على ماله أو منفعته ( وإن أسكنه ) السنة أو