وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف .
لم يرجع ) الملقى ( به ) أي بمتاعه ( على أحد .
ولو نوى الرجوع ) لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان ( ويجب الإلقاء ) أي إلقاء ما لا روح فيه من السفينة ( إن خيف تلف الركاب بالغرق ) لأن حرمة ذي الروح آكد .
فإن خيف الغرق بعد ذلك ألقى الحيوان غير الآدمي لأن حرمته آكد .
( ولو قال بعض أهلها ) أي السفينة لواحد منهم ( ألق متاعك ) في البحر ( فألقاه .
فلا ضمان على الآمر ) لأنه لم يكرهه على إلقائه ولم يضمنه له ( وإن قال ألقه ) في البحر ( وأنا ضامنه ضمن ) الآمر به الجميع ( وحده ) لأن ضمان ما لم يجب صحيح .
وإن قال ألقه في البحر وأنا ضامنه وركبان السفينة ضامنون وأطلق .
ضمن الآمر وحده بالحصة لأنه لم يضمن الجميع وإنما ضمن حصته وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره فلزمته حصته ولم يسر قوله على الباقين .
( وإن قال ) ألقه في البحر و ( كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته .
ضمن ) أي لزم ( القائل ) وحده ( ضمان الجميع سواء كانوا ) أي ركبان السفينة ( يسمعون قوله فسكتوا أو قالوا لا نفعل أو لم يسمعوا ) قوله لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق .
( وإن رضوا ) أي الركبان ( بما قال .
لزمهم ) الغرم ويوزع على عددهم .
لاشتراكهم في الضمان فإن قالوا ضمنا لك الدين كانوا شركاء على كل حصته وإن قالوا كل منا ضامن لك الدين طولب كل واحد به كاملا وتقدم .
( وكذا الحكم في ضمانهم في ما عليه من دين ولو قال ) جائز التصرف ( لزيد طلق زوجتك وعلي ألف أو ) علي ( مهرها ) فطلقها ( لزمه ) أي القائل ( ذلك ) أي الألف أو مهرها ( بالطلاق .
قال في الرعاية وقال لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى .
لم يلزمه شيء ) والفرق أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول .
وإن شرط في ضمان أو كفالة خيارا فسدا .
$ باب الحوالة $ بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى .
قال في المبدع وهي ثابتة بالإجماع ولا عبرة بمخالفة الأصم .
وسنده السنة