سفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف .
لم يرجع ) الملقى ( به ) أي بمتاعه ( على أحد .
ولو نوى الرجوع ) لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان ( ويجب الإلقاء ) أي إلقاء ما لا روح فيه من السفينة ( إن خيف تلف الركاب بالغرق ) لأن حرمة ذي الروح آكد .
فإن خيف الغرق بعد ذلك ألقى الحيوان غير الآدمي لأن حرمته آكد .
( ولو قال بعض أهلها ) أي السفينة لواحد منهم ( ألق متاعك ) في البحر ( فألقاه .
فلا ضمان على الآمر ) لأنه لم يكرهه على إلقائه ولم يضمنه له ( وإن قال ألقه ) في البحر ( وأنا ضامنه ضمن ) الآمر به الجميع ( وحده ) لأن ضمان ما لم يجب صحيح .
وإن قال ألقه في البحر وأنا ضامنه وركبان السفينة ضامنون وأطلق .
ضمن الآمر وحده بالحصة لأنه لم يضمن الجميع وإنما ضمن حصته وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره فلزمته حصته ولم يسر قوله على الباقين .
( وإن قال ) ألقه في البحر و ( كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته .
ضمن ) أي لزم ( القائل ) وحده ( ضمان الجميع سواء كانوا ) أي ركبان السفينة ( يسمعون قوله فسكتوا أو قالوا لا نفعل أو لم يسمعوا ) قوله لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق .
( وإن رضوا ) أي الركبان ( بما قال .
لزمهم ) الغرم ويوزع على عددهم .
لاشتراكهم في الضمان فإن قالوا ضمنا لك الدين كانوا شركاء على كل حصته وإن قالوا كل منا ضامن لك الدين طولب كل واحد به كاملا وتقدم .
( وكذا الحكم في ضمانهم في ما عليه من دين ولو قال ) جائز التصرف ( لزيد طلق زوجتك وعلي ألف أو ) علي ( مهرها ) فطلقها ( لزمه ) أي القائل ( ذلك ) أي الألف أو مهرها ( بالطلاق .
قال في الرعاية وقال لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى .
لم يلزمه شيء ) والفرق أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول .
وإن شرط في ضمان أو كفالة خيارا فسدا .
$ باب الحوالة $ بفتح الحاء وكسرها واشتقاقها من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى .
قال في المبدع وهي ثابتة بالإجماع ولا عبرة بمخالفة الأصم .
وسنده السنة