وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإذا قدم الغائب واعترف ) بذلك ( رجع عليه صاحبه بنصفه ) الذي أداه عنه إن نوى الرجوع ( وإن أنكر ) الغائب ذلك ( فقوله مع يمينه ) مع عدم البينة لأن الأصل براءته .
( وإن كان الحاضر أنكر ) ذلك ( فقوله مع يمينه ) لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
( فإن قامت عليه بينة ) بالدعوى ( فاستوفى ) المدعي ( الألف منه .
لم يرجع ) الغارم ( على الغائب بشيء ) لإقراره أن لا حق عليهما .
وإنما المدعي ظلمه ( فإن اعترف الغائب ) بما عليه ( ورجع الحاضر عن إنكاره فله ) أي للحاضر ( الاستيفاء منه ) أي الرجوع على الغائب بما غرمه عنه .
لأنه يدعي عليه حقا يعترف له به .
( وإن لم تقم على الحاضر بينة ) بما ادعى عليه من الألف أصالة وضمانا .
( حلف ) لأنه منكر ( وبرىء ) أي انقطعت الخصومة بينه وبين المدعي .
فإذا قدم الغائب فإن أنكر ما كان ادعى به عليه من الأصالة والضمان .
وحلف لأنه منكر بريء أي انقطعت الخصومة معه ( وإن اعترف ) بالدعوى ( لزمه دفع الألف ) مؤاخذة له باعترافه ولا رجوع له على الحاضر إلا ببينة أو إقرار من الحاضر بعد .
( وإن ادعى الضامن أنه قضى الدين ) عن المضمون ( وأنكر المضمون له ) ذلك .
( ولا بينة ) للضامن بالقضاء ( وحلف ) المضمون له أن الضامن لم يقضأه ( لم يرجع ضامن على مضمون عنه ) ولو أذنه لأنه لم يأذنه إلا في قضاء مبرىء ولم يوجد .
وللمضمون له مطالبة الضامن والأصيل .
( ولو صدقه ) أي صدق المضمون عنه الضامن لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن حيث إنه قضى بغير بينة .
وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب .
فإن استوفى مضمون له الحق بعد ذلك من الضامن رجع على المضمون عنه بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا قاله القاضي ورجحه في المغني والشرح وفيه وجه .
ويرجع بالأول للبراءة به باطنا .
( إلا أن يكون ) قضاء الضامن الدين ( بحضرته ) أي حضرة المضمون عنه .
فللضامن الرجوع على المضمون عنه لأنه هو المفرط بترك الإشهاد .
( أو ) إلا أن القضاء ب ( إشهاد ) بأن أشهد الضامن بينة عادلة فله الرجوع .
( ولو مات الشهود أو غابوا إن صدقه المضمون عنه ) أنه أشهد ( أو ثبت ) لأن الضامن لم يقصر ولم يفرط وإن كانت البينة مردودة بأمر ظاهر كالكفر والفسق الظاهر .
لم يرجع الضامن مطلقا لتفريطه .
وإن ردت بأمر خفي كالفسق الباطن أو لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد فاحتمالان وكذا شاهد واحد .
( وإن اعترف المضمون له بالقضاء ) أي الاستيفاء