وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرهنه على ذلك صح الرهن عندي .
وظاهر كلام القاضي في المجرد أنه لا يصح .
قاله المجد في شرح الهداية .
( وإن عزلهما ) الراهن أي المرتهن أو العدل عن بيع الرهن ( أو مات ) الراهن ( عزلا ) لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها .
وسواء ( علما ) بعزله أو موته .
( أو لم يعلما ) ذلك .
كسائر الوكلاء .
( وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي .
فعلى المتلف بدله ) أي مثل الرهن إن كان مثليا وإلا فقيمته .
( يكون رهنا في يده ) أي العدل ( بمجرد الأخذ ) من المتلف كبدل هدي وأضحية .
( وله ) أي للعدل ( المطالبة به ) أي بالبدل على المتلف كالوديعة .
لأن له ولاية حفظه .
( فإن كان البدل من جنس الدين وقد أذن ) الراهن ( له ) أي العدل ( في وفائه ) أي الدين ( من ثمن الرهن .
ملك إيفاءه منه ) أي من البدل من جنسه لأنه كثمنه .
وإن كان البدل من غير الجنس فقياس المذهب له بيعه كنمائه على ما ذكره القاضي .
وجزم به المصنف فيما تقدم .
وفي الكافي الصحيح لا لأنه لم يؤذن له فيه .
ولا هو تبع لما أذن فيه بخلاف النماء .
( وإن شرط ) في الرهن ( شرطا لا يقتضيه العقد كالمحرم ) من خمر أو خنزير ونحوهما ( و ) شرط رهن ( المجهول ) و ( المعدوم وما لا يقدر على تسليمه ) كآبق وشارد ( ونحوه ) مما لا يصح بيعه ( أو ) شرط ما ( ينافيه ) أي ينافي مقتضى عقد الرهن .
( نحو أ ) ن ( لا يباع ) الرهن ( عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه ) مما يسرع إليه الفساد ونحوه .
( أو ) شرط ( بيعه بأي ثمن كان أو ) شرط أن ( لا يبيعه إلا بما يرضيه أو ) أن ( ينتفع به الراهن أو ) أن ينتفع به ( المرتهن أو ) شرط ( كونه مضمونا على المرتهن أو ) مضمونا على ( العدل أو ) شرط أن ( لا يقبضه أو ) شرط ( إن جاءه ) الراهن ( بحقه في محله ) أي أجله ( وإلا فالرهن له ) أي المرتهن ( بالدين أو ) إن لم يأته بحقه ( الراهن بمبيع له بالدين الذي له عليه ) أي على الراهن .
( أو ) شرط الراهن أن المرتهن ( لا يستوفي الدين من ثمنه أو شرطا الخيار للراهن أو ) شرطا أن ( لا يكون العقد لازما في حقه ) أي الراهن ( أو ) شرطا ( توقيت الرهن ) بأن قالا هو رهن عشرة أيام .
( أو ) شرطا أن ( يكون الرهن يوما ) رهنا ( ويوما لا ) يكون رهنا ( أو ) شرطا ( كون الرهن في يد الراهن فالشرط فاسد ) لمنافاته مقتضى العقد .
( والرهن صحيح ) مع فساد الشرط .
لحديث لا يغلق الرهن .
رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر .
قال الإمام لا يدفع رهنا