وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي مثل قبضه جزافا في عدم الصحة ( لو قبض المكيل وزنا أو ) قبض ( الموزون كيلا ) فلا يصح القبض لما تقدم من أن قبض ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن ( أو اكتال ) من عليه الحق ( له ) أي للمستحق ( في غيبته ثم قال ) له بعد حضوره ( خذ هذا قدر حقك فقبضه بذلك ) الكيل السابق لم يكن قبضا لعدم مشاهدته كيله و ( اعتبره ) قبل التصرف فيه ( بما قدر ) أي كيل ( به أولا ) وكذا حكم موزون ومذروع ومعد .
( ولا يتصرف في حقه ) إذا قبضه بغير معياره الشرعي ( قبل اعتباره ) لفساد القبض ( ثم يأخذ ) المستحق ( قدر حقه منه ) أي من المقبوض جزافا ونحوه ( فإن زاد فالزائد في يده أمانة ) لا مضمون عليه .
لأنه قبضه بإذن ربه ( يجب رده ) لربه ( وإن كان ناقصا طالب بالنقص ) وأخذه .
( والقول قوله ) أي القابض ( في قدره ) أي النقص ( مع يمينه ) لأنه منكر لقبض الزائد .
والأصل عدمه .
( ويسلم ) المسلم ( إليه ) أي إلى رب السلم ( ملء المكيال .
وما يحمله ) لأنه المتعارف .
( ولا يكون ) المكيال ( ممسوحا ما لم تكن عادة ) فيعمل بها لأن المطلق في الشرع يحمل على العرف .
( ولا يدق ) المكيال ( ولا يهزه ) فتكره زلزلة الكيل كما تقدم .
لأنه قد يؤدي إلى أن يأخذ فوق حقه ولأنه غير متعارف .
( وإن قبضه ) أي المسلم فيه ( كيلا ) إن كان مكيلا ( أو وزنا ) إن كان موزونا ( ثم ادعى غلطا ونحوه لم يقبل قوله ) لأن الأصل عدم الغلط .
( وكذا حكم ما قبضه من مبيع أو دين آخر ) غير السلم إن قبضه جزافا .
قبل قوله في قدره وإن قبضه بكيل أو وزن لم تقبل دعواه الغلط وتقدم .
ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمن ما قبضه ولو أقر بأخذ مال غيره لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسر أنه عدوان .
( ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل وهو الضمين بمسلم فيه ) رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر .
إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم .
ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره قال في المبدع وفيه نظر لأن الضمير في لا يصرفه راجع إلى المسلم فيه .
ولكن يشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه ويشتريه الضامن ويسلمه لئلا يصرفه إلى غيره .
ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة .
( ولا ) يصح أخذ الرهن والضمين أيضا ( بثمنه ) أي رأس مال السلم بعد فسخه لما تقدم وفيه ما سبق .