لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه فإن فعلا ) أي عقداه بذلك ( فباطل ) لفوات شرطه .
( ويرجع ) أي يرد المقبوض إذن ( إن كان باقيا وإلا ) بأن لم يكن باقيا ( فبقيمته ) إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا كصبرة من نحو حبوب .
( فإن اختلفا فيها ) أي في قيمة رأس مال السلم الباطل أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم .
( فقول المسلم إليه ) بيمينه لأنه غارم .
( فإن تعذر ) علم قدر القيمة أو الصبرة بأن قال المسلم إليه لا أعلم قدر ذلك .
( فقيمة مسلم فيه مؤجلا ) إلى الأجل الذي عيناه لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها .
( ولو قبض ) المسلم إليه ( رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده ) المسلم إليه ( معيبا من غير جنسه ) كالنحاس في الفضة والمس في الذهب ( أو ظهر ) رأس مال السلم المعين ( مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد ) كما لو ظهر ثمن المبيع المعين كذلك ( وإن كان العيب من جنسه ) أي جنس رأس المال كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب ( فله ) أي المسلم إليه ( إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد ) هكذا في الإنصاف وهو غير ظاهر .
بل متى رده بطل العقد كما في المغني لوقوعه على عينه بخلاف ما في الذمة كما تقدم .
وقد ذكرت كلام المستوعب في الحاشية .
( وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ) وقبضه ثم ظهر به عيب من جنسه ( فله المطالبة ببدله في المجلس .
ولا يبطل العقد برده ) لأنه لم يتعين .
فإن كان العيب من غير الجنس بطل العقد بالتفرق على الصحيح كما في الإنصاف .
( وإن تفرقا ) عن المجلس بعد قبضه ( ثم علم ) المسلم إليه ( عيبه فرده لم يبطل ) السلم ( إن قبض ) المسلم إليه ( البدل في مجلس الرد ) إقامة لمجلس الرد مقام مجلس العقد .
( وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل ) السلم لفوات شرطه وهو القبض قبل التفرق .
وإن كان العيب من غير جنسه وتفرقا قبل أخذ بدله بطل العقد .
وتقدم نظير ذلك في الصرف ( وإن وجد ) المسلم إليه ( بعض الثمن رديئا فرده .
ففي المردود ما ذكرنا ) ه ( من التفصيل ) المذكور .
$ فصل الشرط ( السابع ) للسلم $ ( أن يسلم في الذمة .
فإن أسلم في عين ) كدار وشجر نابتة ( لم يصح ) السلم ( لأنه