وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الرطب والعنب ونحوهما ( أو كان ) المسلم فيه ( قديمه دون حديثه كالحبوب .
أو كان ) المسلم فيه ( حيوانا أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه .
أو كان الوقت مخوفا فيخشى ) المسلم ( على ما يقبضه لم يلزم المسلم قبوله ) أي قبول السلم قبل محله .
لما عليه من الضرر فيه ( وإن لم يكن في قبضه ) أي المسلم فيه ( ضرر ولا يتغير ) أي يختلف قديمه وحديثه .
( كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها .
لزمه قبضه ) لأن الغرض حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة .
فجري مجرى زيادة الصفة .
( وحيث قلنا يلزمه القبض ) لكونه بعد محله أو عنده أو قبله ولا ضرر وأتاه بالمسلم فيه على صفته .
( وامتنع ) المسلم ( منه ) أي من قبضه ( قيل ) أي قال ( له ) الحاكم ( إما أن تقبض حقك وإما أن تبرىء منه فإن أبى ) الأمرين ( رفع ) المسلم إليه ( الأمر إلى الحاكم فقبضه ) أي المسلم فيه ( له .
وبرئت ذمة المسلم إليه فيه ) أي في ذلك المقبوض منه لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته .
وليس له أن يبرىء .
قلت وقياسه لو غاب المسلم ( وكذا ) أي وكدين السلم ( كل دين لم يحل إذا أتى ) صاحبه ( به ) يلزمه قبضه حيث لا ضرر عليه فيه .
وإن أتى به عند محله أو بعده لزمه مطلقا .
( ويأتي إذا عجل الكتابة قبل محلها ) أي حلولها في باب الكتابة ( لكن لو أراد ) إنسان ( قضاء دين عن غيره فلم يقبله رب الدين أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي ) وكذا لو لم يعسر وبذلها أجنبي .
( فلم تقبل ) الزوجة ( لم يجبر ) ا أي رب الدين والزوجة على القبول من الأجنبي لما فيه من تحمل منة الدافع .
وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار وعلم من قوله فبذلها أجنبي أنه لو أعسر الزوج وبذلها قريبه الواجب عليه نفقته كوالده وولده وأخيه .
وجب عليها القبول وأجبرت عليه .
ولا فسخ لها .
( إلا أن يكون ) من أراد قضاء الدين عن غيره أو بذل النفقة للزوجة ( وكيلا ) عن المدين أو الزوج فيجبران على القبول منه لقيامه مقام موكله ( كتمليكه ) أي تمليك الأجنبي ( للزوج أو المديون ) ما ينفقه أو يفي به دينه إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما أجبرت الزوجة ورب الدين على القبول منه لعدم المنة عليهما إذن .
( وليس ) يلزم المسلم إليه ( للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة ) التي عقد عليها فإذا أتاه به لم يطلب منه أعلى منه لأنه أتاه بما تناوله العقد فبرئت ذمته منه .
( و ) يجب ( على المسلم إليه أن يسلم الحبوب ) المسلم فيها ( نقية ) أي خالصة ( من التبن و ) من ( العقد و ) من ( غير جنسها ) كتراب وزوان في