أخذ دون ما وصف ولا أحد نوع آخر لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه .
( وإن جاءه ) المسلم إليه ( بجنس آخر ) بأن أسلم في بر فجاءه بأرز أو شعير .
( لم يجز له أخذه ) لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجه .
( و ) إن جاءه ب ( أجود ) مما وصف له ( من نوع ) أي نوع ما أسلم فيه .
( لزمه قبوله ) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه .
قال في المبدع وظاهره ولو تضرر انتهى .
فإن كان من نوع آخر لم يلزمه .
( فإن قال خذه ) أي الأجود ( وزدني درهما .
لم يجز ) لأن الجودة صفة .
فلا يجوز إفرادها بالعقد .
( وإن جاء ) ه ( بزيادة في القدر فقال ذلك ) أي خذه وزدني درهما ( صح ) ذلك لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع .
( وإن قبض ) المسلم فيه ( ووجد ) به ( عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده ) كسائر المعيبات ( ويضبط الثياب ) إذا أسلم فيها ( فيقول كتان أو قطن ) أو إبريسم ( والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة .
ولا يذكر الوزن .
فإن ذكره لم يصح ) السلم لندرة جمع الأوصاف مع الوزن .
( وإن ذكر ) في الوصف ( الخام والمقصور .
فله شرطه .
وإن لم يذكره جاز ) لأن الثمن لا يختلف بذلك اختلافا ظاهرا .
( وله خام ) لأنه الأصل .
( وإن ذكر ) في وصف الثوب ( مغسولا أو لبيسا لم يصح ) السلم .
لأن اللبس مختلف ولا ينضبط .
( وإن أسلم في مصبوغ مما يصبغ غزله صح ) السلم لأنه مضبوط ( وإن كان ) المصبوغ ( مما يصبغ بعد نسجه لم يصح ) السلم فيه لأن الصبغ لا ينضبط ولأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته ( وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل ) أي من نوعين فأكثر ( كقطن وكتان أو قطن وإبريسم وإن كانت الغزول ) من كل نوع ( مضبوطة بأن يقول السدى إبريسم واللحمة كتان أو نحوه ) كقطن ( صح ) السلم للعلم بالمسلم فيه وإلا لم يصح ( ويصح السلم في الكاغد .
ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواء الصنعة ) .
$ فصل الشرط ( الثالث ) للسلم $ ( أن يذكر قدره ) أي المسلم فيه ( بالكيل في المكيل والوزن في الموزون ) لما روى ابن عباس أن