وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيكون له ) أي للمبتاع ( ما اشترط ) من كل أو بعض .
لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم ولأن العبد وماله للبائع .
فإذا باع العبد بقي المال وسواء قلنا العبد يملك بالتمليك أو لا .
( فإن كان ) المبتاع ( قصده المال ) الذي هو مع الرقيق بأن لم يقصد تركه للرقيق كما يأتي ( اشترط علمه ) بالمال ( وسائر شروط البيع ) لأنه مبيع مقصود .
أشبه ما لم ضم إليه عينا أخرى .
( وله ) أي المبتاع ( الفسخ بعيب ماله ) أي مال الرقيق المقصود ( كهو ) أي كما أن له الفسخ بعيب يجده في الرقيق .
( وإن لم يكن قصده ) أي المبتاع ( المال وقصد ) المبتاع ( ترك المال للرقيق لينتفع ) الرقيق ( به وحده لم يشترط ) علمه بالمال ولا غيره من الشروط لأن المال دخل تبعا ( فإن كان عليه ) أي الرقيق ( ثياب فقال ) الإمام ( أحمد ما كان للجمال فهو للبائع ) لأنه زيادة عن العادة فلا تتعلق به حاجة العبد إلا أن يشترطه المبتاع .
( وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري ) لجريان العادة ببيعها معه .
وتتعلق بها مصلحته وحاجته إذ لا غنى له عنها .
( ويدخل عذار فرس ) أي لجامها ( ومقود دابة ) بكسر الميم ( ونعلها ونحوهن في مطلق البيع ) لجريان العادة ببيعه معها ( وإذا اشترط مال الرقيق ثم رده ) أي الرقيق ( بإقالة أو خيار أو عيب ) أو غبن أو تدليس ونحوه ( رد ماله ) معه لأنه عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعبد ( فإن تلف ماله ) أي الرقيق ( وأراد ) المشتري ( رده ) بنحو عيب ( ف ) له ذلك و ( عليه ) أي المشتري ( قيمة ما تلف ) من المال ( عنده ) كما لو تعيب عنده ثم رده ( ولا يفرق بينه ) العبد أي المبيع ( وبين امرأته ببيعه بل النكاح باق ) مع البيع لعدم ما يوجب التفريق .
$ باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به $ قال الأزهري السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضا .
لكن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق .
قاله الماوردي .
وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه .
( وهو ) أي السلم ( عقد على )