وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن لم تحتج إلى وزن أو عد ( وإن تلفت ) الدراهم أو الدنانير المعينة قبل قبضها ( ف ) هي ( من ضمانه ) أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين ( وإن وجدها البائع ) أي الدراهم أو الدنانير المعينة ( معيبة من غير جنسها ) بأن وجد في الدراهم نحاسا أو الدنانير مسا ( بطل العقد ) أي البيع وما بمعناه لأنه باعه غير ما سمي له .
فإن كان العيب في بعضها فقد بطل العقد فيه أي المعيب ( فقط ) وصح في السلم بقسطه ( و ) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعيبة عيب ( من جنسها خير ) البائع ونحوه ( بين فسخ ) فيردها ولا يطالب ببدلها .
( وإمساك بلا أرش إن كان العقد على ) عوضين من ( جنس ) واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل .
( وإلا ) بأن كان العوضان من جنسين ( فله أخذ أرش في المجلس ) لأن التماثل في الجنسين غير معتبر ( و ) له أخذ أرش ( بعده ) أي بعد المجلس ( إن جعلاه من غير جنس الثمن ) أي النقد لئلا يفضي إلى بيع نقد بنقد مع تأخير التقابض ( كما تقدم ) تفصيله .
تنبيه هو لغة الإيقاظ .
واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله ( يحصل التعيين بالإشارة ) سواء ضم إليهما الاسم أو لا ( كقوله بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم ) أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم ( أو بعتك هذا بهذا ) من غير تسمية العوضين .
قلت ويحصل التعيين بالاسم كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير ويعلمان ذلك ( ويحرم الربا بين المسلمين و ) يحرم الربا ( بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب ولو لم يكن بينهما أمان ) لعموم قوله تعالى ! < وحرم الربا > ! وغيره من الأدلة ( ما لم يكن ) الربا ( بينه ) أي بين إنسان ( وبين رقيقه ولو ) كان رقيقه ( مدبرا أو أم ولد ) لأن المال كله للسيد .
( و ) لو كان الرقيق ( مكاتبا ) فلا يجري بينه وبين سيده ربا ( في مال الكتابة ) فقط على ما يأتي في الكتابة إن شاء الله ( وتجوز المعاملة ب ) نقد ( مغشوش من جنسه لم يعرف ) أي الغش لعدم الغرر ( وكذا ) تجوز المعاملة بنقد مغشوش ( بغير جنسه وكذا يجوز ضربه ) أي النقد المغشوش .
نقل صالح عن الإمام في دارهم يقال لها المسبية عامتها نحاس إلا شيئا فيها فضة فقال ( إذا كان شيئا اصطلحوا عليه كالفلوس ) واصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون فيها بأس ( ولأنه لا تغرير فيه ) ولا يمنع منه لأنه مستفيض في