وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحوه ) كوزنه وعده وذرعه .
( فقبضه ) المشتري جزافا ( ثم باعه به ) أي بالكيل ونحوه الذي أخبره به البائع .
( لم يجز ) أي لم يصح البيع قبل اعتباره لفساد القبض لعدم علمه قدره .
( وكذا إن قبضه ) أي المبيع بكيل أو نحوه ( جزافا ) ولم يعلما قدره لم يصح ( أو كان مكيلا فقبضه وزنا ) أو موزونا فقبضه كيلا ( وإن قبضه ) المشتري جزافا ( مصدقا لبائعه بكيله ونحوه ) كوزنه أو عده أو ذرعه ( برىء ) البائع ( من عهدته ) بحيث لو تلف كان من ضمان المشتري .
( ولا يتصرف ) فيه المشتري ببيع أو نحوه ( قبل اعتباره لفساد القبض ) كما تقدم فإن ادعى المشتري نقصا لم يقبل منه مؤاخدة له بتصديقه البائع ( وإن لم يصدقه ) أي يصدق المشتري البائع فيما ذكره من كيله ونحوه بأن قبضه مع سكوته ( قبل قوله ) أي المشتري ( في قدره ) أي المبيع ( إن كان المبيع ) مفقودا ( أو ) كان ( بعضه مفقودا أو اختلفا في بقائه على حاله ) وأنه لم يذهب منه شيء .
( وإن اتفقا على بقائه على حاله وأنه لم يذهب منه شيء أو ثبت ) ذلك ( ببينة اعتبر بالكيل ) أو الوزن أو العد أو الذرع ليزول اللبس .
( فإن وافق ) كيله ونحوه ( الحق أو زاد ) يسيرا ( أو نقص يسيرا لا يتغابن الناس بمثله .
فلا شيء على البائع ) في صورة ما إذا نقص يسيرا .
( والمبيع بزيادته للمشتري ) في صورة الزيادة اليسيرة ( وإن زاد ) كثيرا ( أو نقص كثيرا ) نقصا لا ( يتغابن بمثله ) عادة ( فالزيادة للبائع والنقصان عليه ) أي على البائع .
فإن كان المبيع قفيزا من صبرة مثلا تممه البائع منها .
وإن وقع العقد على معين رد البائع قسط ما نقص من الثمن كما تقدم .
( والمبيع بصفة ) معينا كان أو في الذمة ( أو برؤية سابقة ) بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا ( من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر ) لأنه تعلق به حتى توفية فأشبه المبيع بكيل أو نحوه .
( ولا يجوز للمشتري التصرف فيه ) أي فيما بيع بصفة أو رؤية سابقة .
( قبل قبضه ) ظاهره ولو بعتق أو جعله مهرا ونحوه .
ولعله غير مراد بل المراد التصرف السابق فأل للعهد .
( ولو غير مكيل ونحوه ) من موزون ومعدود ومذروع لما تقدم .
( وإن تلف المكيل ونحوه ) أي الموزون والمعدود والمذروع المبيع بالكيل ونحوه ( أو ) تلف ( بعضه بآفة ) أي عاهة ( سماوية ) لا صنع لآدمي فيها ( قبل قبضه ) أي قبل قبض المشتري له ( فهو من مال بائع ) لأنه عليه السلام نهى عن ربح ما لم يضمن .
والمراد به ربح ما بيع قبل القبض قال في المبدع .
لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري فامتنع من قبضه ثم تلف كان من ضمان المشتري كما أشار إليه ابن نصر الله