وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضرر على البائع كما سبق ( ولا يملك ) المشتري ( رد السليم ) لعدم عيبه ( إلا أن ينقصه تفريق كمصراعي باب وزوجي خف أو يحرم ) تفريق ( كجارية وولدها ونحوه ) كأخيها ( فليس له ) أي المشتري ( رد أحدهما ) وحده ( بل ) له ( ردهما معا ( أو الأرش ) دفعا لضرر البائع أو لتحريم التفريق .
ومثله جان له ولد يباعان وقيمة الولد لمولاه ( وإن كان البائع ) هو ( الوكيل فللمشتري رده ) أي المبيع إذا ظهر معيبا ( على الوكيل ) لما تقدم من أن حقوق العقد متعلق به دون الموكل .
( فإن كان العيب مما يمكن حدوثه ) بعد البيع كالإباق واختلفا فيه .
( فأقر به الوكيل وأنكره الموكل .
لم يقبل إقراره على موكله ) لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب .
فكما لو أقر على أجنبي .
( بخلاف خيار الشرط ) لأنه يملك شرطه للعاقد معه .
فملك الإقرار به .
( فإذا رده المشتري على الوكيل ) لإقراره بالعيب دون الموكل ( لم يملك الوكيل رده على الموكل ) لعدم اعترافه بالعيب .
( وإن أنكره ) أي العيب ( الوكيل ) ولم يعترف بأن المبيع كان معيبا ( فتوجهت اليمين عليه فنكل ) عن اليمين ( فرده ) المشتري ( عليه بنكوله لم يملك ) الوكيل ( رده على موكله ) لأنه غير معترف بعيبه .
وهذا كله إذا قلنا إن القول قول البائع .
والمذهب أن القول قول المشتري فيحلف ويرده على الموكل كما يعلم مما ذكره بقوله .
( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري ( عند من حدث العيب ) في المبيع ( مع احتمال قول كل منهما كخرق ثوب رفوه ونحوهما ) كجنون ( ف ) القول ( قول مشتر ) حيث لا بينة لواحد منهما .
لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت .
فكان القول قول من ينفعه كما لو اختلفا في قبض المبيع ( مع يمينه ) لاحتمال صدق البائع ( على البت .
فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ) أي العيب ( ما حدث عنده ) لأن الأيمان كلها على البت .
إلا ما كان على نفي فعل الغير ( وله ) أي للمشتري ( رده ) أي رد المبيع الذي اختلفا في حدوث عيبه بعد حلفه ( إن لم يخرج ) المبيع ( عن يده ) أي المشتري ( إلى يد غيره ) بحيث لا يشاهده .
فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه .
فلم يجز له الحلف على البت فلم يجز له الرد .
قال في المبدع وغيره إذا خرج من يده إلى يد غيره لم يجز له أن يرده نقله مهنا .
( ومنه ) أي من العيب الذي يحتمل الحدوث ( لو اشترى جارية على أنها بكر ووطئها وقال لم أصبها بكرا .
فقوله ) أي المشتري ( مع يمينه ) على البت