وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرط ونحوه لأنه الذي وقع عليه العقد الأول ( لا بالدراهم ) المعوضة عن الذهب لأن المعاوضة عقد آخر استقر حكمه .
وكذا لو باع بدراهم وأخذ عنها ذهبا .
وكذا حكم الإجارة وغيرها من عقود المعاوضة .
( وإن اشترى ) إنسان ( ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا .
ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج ) وجد مزرا ( و ) ك ( بطيخ ) وجده ( لا نفع فيه ) رجع المشتري ( بالثمن كله ) لأنا تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه كبيع الحشرات .
( وليس عليه ) أي على المشتري ( رد المبيع ) الفاسد من ذلك ( إلى البائع لأنه لا فائدة فيه ) إذ لا قيمة له ( وإن كان الفاسد ) من بيض الدجاج أو البطيخ أو الجوز أو اللوز ونحوه ( في بعضه ) أي بعض المبيع دون كله ( رجع بقسطه ) أي قسط الفاسد من الثمن .
فإن كان الفاسد النصف .
رجع بنصف الثمن وإن كان الربع .
رجع بربعه وهكذا ( وإن كان لمكسوره ) أي مكسور الفاسد ( قيمة كبيض نعام وجوز هند ) وبطيخ فيه نفع ( خير ) المشتري بين الرد والإمساك مع الأرش كما تقدم ( فإن رده ) على بائعه ( رد ما نقصه ) بكسر عنده ( ولو كان الكسر بقدر الاستعلام ) لأنه عيب حدث عنده ( وإن كسره ) المشتري ( كسرا لا تبقى معه قيمته تعين الأرش ) للمشتري .
وسقط الرد لتعذره بإتلاف المبيع كما سبق ( ولو اشترى ثوبا ) مطويا إما بالصفة أو برؤية بعضه الدال على بقيته على ما تقدم عن شرح المنتهى ( فنشره فوجده معيبا ) فله الخيار كما تقدم ( فإن كان ) الثوب ( مما لا ينقصه النشر ) فله ( رده ) له مجانا ( وإن كان ) الثوب ( ينقصه ) النشر ( كالهسنجاني الذي يطوى على طاقين .
فكجوز هند ) كسره .
ثم أراد رده أي فله ذلك مع رد أرشه للنقص بالنشر ( وله ) أي للمشتري ( أخذ أرشه ) أي أرش العيب من البائع ( إن أمسكه ) أي الثوب مطلقا لما تقدم ( وخيار عيب ) على التراخي ( و ) خيار ( خلف في الصفة ) أو لتغير ما تقدمت رؤيته على التراخي .
( و ) خيار ( الإفلاس المشتري ) بالثمن ( على التراخي ) لأنه شرع لدفع ضرر متحقق .
فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا كخيار القصاص ( فمن علم العيب وأخر الرد ) به ( لم يبطل خياره ) بالتأخير ( إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ) من تصرف في المبيع أو نحوه ( وتقدم قريبا ) لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به ( ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع ولا ) إلى ( حضوره ولا ) إلى ( حكم حاكم ) به سواء كان الرد به ( قبل القبض أو بعده ) لأنه رفع عقد