وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع والمشتري .
لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته لكون الحق له .
وكل منهما هنا الحق له وعليه .
فلم يبق طريق إلى التوصل للحق إلا بفسخ الحاكم .
هذا معنى تعليل المنقح في حاشيته .
( و ) إذا فسخ الحاكم البيع ( رد البائع الثمن ويطالب ) المشتري ( بقيمة المبيع ) المعيب بعيبه الأول ( لأنه لا يمكن إهمال العيب ) من حيث هو ( بلا رضى ولا أخذ أرش ) لأن المشتري لم يرض بإمساكه معيبا .
ولم يمكنه أخذ أرش العيب الأول ولا رده مع أرش العيب الحادث عنده .
لإفضاء كل منهما إلى الربا .
( وإن اشترى حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند مشتر ) ولو ( قبل مضي ثلاثة أيام أو حدث في الرقيق برص أو جنون أو جذام ) ولو ( قبل مضي سنة .
ف ) العيب ( من ضمان المشتري .
وليس له رد نصا ) ولا أرش كما لو تلف عنده ( وإن ظهر ) المشتري ( على عيب في الحلي ) المبيع بزنته دراهم ( أو ) في ( القفيز ) المبيع بمثله ( بعد تلفه عنده ) أي المشتري ( فسخ ) المشتري ( العقد ) لأنه وسيلة إلى استدراك ظلامته .
( ورد ) البائع ( الموجود وهو الثمن وتبقى قيمة المبيع ) إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا ( في ذمته ) أي المشتري لاستقرار الضمان عليه .
وليس له أخذ الأرش لئلا يفضي إلى الربا .
كما تقدم ( ولا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة .
وسقط آيات يسيرة في مصحف للعادة .
كغبن يسير وكيسير التراب والعقد في البر .
قال ابن الزاغوني لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير ) لعسر الاحتراز عنه غالبا ( وإلا ) بأن لم يكن العيب يسيرا بل كان كثيرا ( فلا أجرة لما وضعه ) الناسخ ( في غير مكانه ) بأن قدمه على موضعه أو أخره عنه .
لعدم الإذن فيه .
والعقد عليه ( وعليه نسخه في مكانه ) لأنه التزمه بالعقد ( ويلزمه ) أي الناسخ ( قيمة ما أتلفه بذلك ) التقديم أو التأخير ( من الكاغد ) لتعديه ( وإن ظهر في المأجور عيب ) تنقص به أجرته عادة ( فلا أرش له ) أي للمستأجر إن اختار الإمساك .
وعليه الأجرة كاملة ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا .
( والأرش قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب فيرجع ) المشتري إذا اختار الإمساك ( ب ) مثل ( نسبته من ثمنه ) المعقود به .
نص عليه ( فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا ) فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن .
( فإذا كان الثمن مثلا مائة وخمسين فقوم المبيع صحيحا بمائة درهم ومعيبا بتسعين فالعيب نقص عشرة دراهم .
نسبته إلى قيمته صحيحا ) وهي مائة ( عشر فتنسب ذلك إلى المائة وخمسين .
تجده خمسة عشر .
وهو الواجب للمشتري ولو كان