ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار .
ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه .
وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه .
$ فصل القسم ( الثاني ) من أقسام الخيار $ ( خيار الشرط .
وهو أن يشترطا في العقد أو بعده ) أي العقد ( في زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط .
و ( لا ) يصح إن اشترطاه ( بعد لزومه ) أي العقد ( مدة معلومة ) مفعول ليشترطا فيصح الشرط .
( فيثبت ) الخيار ( فيها ) أي المدة المعلومة ( وإن طالت ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط .
فيرجع في تقديره إلى شرطه .
( فلو كان المبيع ) بشرط الخيار مدة معلومة ( لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع ) أي باعه أحدهما بإذن الآخر أو الحاكم إن تشاحا .
( وحفظ ثمنه ) إلى انقضاء المدة كرهنه على مؤجل ( وإن شرطه ) أي الخيار بائع ( حيلة ليربح فيما أقرضه .
حرم نصا ) لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا ( ولم يصح البيع ) لئلا يتخذ ذريعة للربا .
( فإن أراد أن يقرضه شيئا ) وهو ( يخاف أن يذهب ) بما أقرضه له ( فاشترى منه شيئا ) بما أراد أن يقرضه له ( وجعل له الخيار ) مدة معلومة ( ولم يرد الحيلة ) على الربح في القرض ( فقال ) الإمام ( أحمد جائز .
فإذا مات فلا خيار لورثته ) يعني إذا لم يطالب به قبل موته .
( وقوله ) أي الإمام جائز ( محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه ) كنقد وبر ونحوهما ( أو ) محمول ( على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار ) لكونه بيد البائع مدته .
( ف ) لا ( يجر قرضه نفعا ) فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم ( ولا يصح الخيار مجهولا لها مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة ) بأن قالا مدة أو زمنا أو مدة نزول المطر ونحوه ( أو ) أجلاه ( أجلا مجهولا .
كقوله ) بعتك ولك الخيار