وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خيار المجلس ( في الشركة فيه ) أي فيما إذا أشركه في ملكه بالنصف ونحوه بقسطه من ثمنه المعلوم كما يأتي لأنها صورة من صور البيع بتخيير الثمن .
( و ) يثبت خيار المجلس ( في الصلح على مال ) عن دين أو عين أقر بهما .
لأنه بيع كما يأتي في بابه .
( و ) يثبت خيار المجلس في ( الإجارة على عين ) كدار وحيوان ( ولو كانت مدتها تلي العقد ) بأن أجره الدار مثلا شهرا من الآن .
( أو ) كانت الإجارة على ( نفع في الذمة ) بأن استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط ونحوه لأن الإجارة نوع من البيع ( و ) يثبت خيار المجلس ( في الهبة إذا شرط فيها ) الواهب ( عوضا معلوما ) لأنها حينئذ بيع .
وكون البيع وما بمعناه مما ذكر يثبت فيه خيار المجلس ( بمعنى أنه يقع جائزا سواء كان فيه ) أي في البيع بصوره المذكورة ( خيار شرط أم لا ) فكل من العاقدين له إمضاء البيع وفسخه ( غير كتابة ) فلا خيار فيها .
لأنها وسيلة للعتق .
( و ) غير ( تولي طرفي عقد بيع و ) تولي ( طرفي عقد هبة بعوض ) أو تولي طرفي صلح بمعنى بيع وسائر صور البيع السابقة إذا تولى طرفيها واحد لا خيار فيها .
لانفراد العاقد بالعقد كالشفيع .
( وغير قسمة إجبار ) فلا خيار فيها ( لأنها إفراز حق لا بيع ) وخرج بقسمة الإجبار قسمة التراضي فيثبت فيها خيار المجلس .
كما في المنتهى وغيره .
ويأتي في القسمة التنبيه على ما فيه ( وغير شراء من يعتق عليه ) لقرابة أو تعليق كما لو باشر عتقه ( قال المنقح أو يعترف بحريته قبل الشراء ) بأن أقر بأنه حر أو شهد بذلك فردت شهادته ثم اشتراه .
لم يثبت له خيار المجلس لأنه صار حرا باعترافه السابق .
وشراؤه له افتداء كشراء الأسير .
وليس شراء حقيقة .
( ويثبت ) خيار المجلس ( فيما ) أي في عقد بيع ما ( قبضه شرط لصحته ) أي صحة عقده ( كصرف وسلم وبيع مال الربا بجنسه ) يعني بيع مكيل وموزون بموزون ولو من غير جنسه .
فالمراد بجنسه المجانس له في الكيل أو الوزن فقط .
( ولا يثبت ) خيار المجلس ( في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية ) والمسابقة ( والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت ) لأنه لا أثر لرد الموصى له .
ولا لقبوله قبله كما يأتي .
( ولا في النكاح والوقف والخلع والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة ) والصلح عن نحو دم عمد لأن ذلك كله