وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متميزين .
لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه ( وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول ) لعبده ( بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة .
بطل البيع ) لأنه باع ماله لعبده القن كما لو باعه من غير كتابة .
( وصحت الكتابة بقسطها ) لأن البطلان وجد في المبيع فاختص به .
فيقسط العوض على قيمتي العبدين ( كما تقدم ) .
وإن باع عبده لزيد وكاتب عبدا آخر بعوض واحد صح وقسط العوض على قيمتي العبدين .
$ فصل ( ويحرم ) البيع والشراء $ ( ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره ) قال في المبدع حتى شرب الماء إلا لحاجة كمضطر ( ممن تلزمه الجمعة .
ولو كان ) الذي تلزمه الجمعة ( أحد العاقدين ) والآخر لا تلزمه .
( وكره ) البيع والشراء ( للآخر ) الذي لا تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم .
( أو ) كان ( وجد أحد شقي البيع ) من إيجاب أو قبول ممن تلزمه ( بعد الشروع في ندائها ) أي أذان الجمعة ( الثاني الذي عند الخطبة ) لقوله تعالى ! < إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع > ! فنهى عن البيع بعد النداء .
وهو ظاهر في التحريم لأنه يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها فلم ينعقد .
وخص النداء بالثاني الذي بين يدي المنبر لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به .
وأما الأول فحدث في زمن عثمان .
وقوله ممن تلزمه يحترز به عن المسافر والمقيم في قرية لا جمعة فيها عليهم والعبد والمرأة ونحوهم .
لأن غير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي .
( قال المنقح أو قبله ) أي لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة قبل ندائها ( لمن منزله بعيد ) إذا كان في وقت ( بحيث إنه يدركها ) أي يدرك الجمعة بعد النداء الثاني إذا سعى في ذلك الوقت وما ذكره المنقح معنى كلام المستوعب .
قال ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة ( فإن كان في البلد جامعان ) فأكثر ( تصح الجمعة فيهما ) لسعة البلد ونحوها