وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خف إحداهما له والأخرى لآخر باعهما .
وكانت قيمتهما مجتمعتين ثمانية دراهم .
وقيمة كل واحدة منفردة درهمين .
فإذا اختار المشتري الإمساك أخذها بنصف الثمن واسترجع من البائع ربعه .
فتستقر معه بربع الثمن المعقود به ( ذكره في المغني وغيره في الضمان ) وجزم به هنا في المنتهى وغيره .
( ولو وقع العقد على شيئين يفتقر ) البيع ( إلى القبض فيهما ) أي تتوقف صحة البيع على قبضهما صفقة كمدبر ومد شعير بحمص .
( فتلف أحدهما قبل قبضه ) كما لو تلف البر في المثال المذكور .
( فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته ) أي قسطه من الثمن ( وبين الفسخ ) لأن حكم ما قبل القبض في كون المبيع من ضمان البائع حكم ما قبل العقد بدليل أنه لو تعيب قبل قبضه لملك المشتري لفسخ به .
الصورة ( الثالثة ) من صور تفريق الصفقة ( باع ) نحو ( عبده وعبد غيره بغير إذنه ) صفقة واحدة ( أو ) باع ( عبدا حرا ) صفقة واحدة ( أو ) باع ( خلا وخمرا صفقة واحدة .
فيصح ) البيع ( في عبده ) بقسطه دون عبد غيره ودون الحر .
( و ) يصح ( في الخل بقسطه ) من الثمن فيوزع ( على قدر قيمة المبيعين ) ليعلم ما يخص كلا منهما فيؤخذ ما يصح التصرف فيه بقسطه لأنه الذي يقابله .
ولا يبطل البيع في عبده ولا في الخل .
لأنه يصح بيعه مفردا .
فلم يبطل بانضمام غيره إليه .
ظاهره سواء كان عالما بالخمر ونحوه أو جاهلا ( ويقدر الخمر ) إذا بيع من الخل ( خلا ) ليقسط الثمن عليهما ( و ) يقدر ( الحر ) إذا بيع معه القن ( عبدا ) كذلك .
( ولمشتر الخيار ) بين الفسخ والإمساك ( إن جهل الحال وقت العقد ) لتفرق الصفقة .
( وإلا ) بأن لم يجهل بل علم الحال ( فلا خيار له ) لدخوله على بصيرة .
( ولا خيار للبائع ) مطلقا لما تقدم .
( وإن وقع العقد على مكيل أو موزون ) بيع بالكيل أو الوزن ( فتلف بعضه قبل قبضه ) انفسخ العقد في التالف و ( لم ينفسخ العقد في الباقي ) منه ( سواء كانا ) أي التالف والباقي ( من جنس واحد أو من جنسين ويأتي ) ذلك ( في الخيار في البيع ) وأنه له الخيار .
( وإن باع ) نحو ( عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح ) البيع لأن جملة الثمن معلومة .
كما لو كانا لواحد .
( ويقسط ) الثمن ( على قدر القيمة ) أي قيمة العبدين .
فيأخذ كل ما يقابل عبده ( ومثله ) أي مثل بيع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد .
( بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد ) فيصح البيع ويقسط الثمن على قيمة العبدين ويؤدي كل مشتر ما