وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي .
ويصح بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم .
( ولا ) بيع ( سموم قاتلة كسم الأفاعي ) لخلوها من نفع مباح ( فأما السم من الحشائش والنبات .
فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله .
لم يجز بيعه ) لما تقدم .
( وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه ) لما فيه من النفع المباح .
( ويحرم بيع مصحف ولو في دين ) قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة .
قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها .
ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه .
( ولا يصح ) بيع المصحف .
مقتضى كلامه في الإنصاف أنه المذهب .
وقال في التنقيح ولا يصح لكافر .
وتبعه في المنتهى .
ومقتضاه صحته للمسلم مع الحرمة .
( ك ) ما لا يصح ( بيعه لكافر ) لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه ( فإن ملكه ) الكافر ( بإرث أو غيره ) كاستيلاء عليه من مسلم ( ألزم بإزالة يده عنه ) خشية امتهانه ( وكذا ) أي كبيع المصحف ( إجارته ورهنه ) فيحرمان ولا يصحان .
( ويلزم بذله ) أي المصحف ( لمن احتاج إلى القراءة فيه .
ولم يجد مصحفا غيره ) للضرورة ( ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن ) مالكه ( ولو مع عدم الضرر ) لأن فيه افتياتا على ربه .
( ولا يكره شراؤه ) أي شراء المصحف ( لأنه استنقاذ ) له كشراء الأسير .
( ولا ) يكره ( إبداله ) أي إبدال المصحف ( لمسلم بمصحف آخر ) لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه .
( ولو وصى ببيعه ) أي المصحف ولو في دين ( لم يبع ) لما تقدم .
( ويجوز نسخه ) أي المصحف ( بأجرة ) لقول ابن عباس .
احتج به الإمام .
( ولا يقطع ) سارق ( بسرقته ) أي المصحف لأنه لا يباع .
( ويجوز وقفه ) أي المصحف ( وهبته والوصية به ) لأنه لا اعتياض في ذلك عنه .
( وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء ) فلم نطل بإعادتها .
ويجوز بيع كتب العلم ونقل أبو طالب لا تباع .
( ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها لا ) شراء ( خمر ليريقها لأن في الكتب مالية الورق ) وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة .
قال ابن عقيل يبطل بآلة اللهو وسقط حكم مالية الخشب .
( ولا يصح بيع آلة لهو ) كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج على ما يأتي في الغصب ( ولا ) يصح بيع ( حشرات ) كخنافس ( سوى ما تقدم ) من دود القز وديدان يصاد بها .
والحشرات ( كفأر وحيات وعقارب ونحوها ) كصراصر ( ولا ) يصح بيع