وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قرض بعوض ( والواجب رد المبيع إلى البائع وأن يرد ) البائع إلى ( المشتري ما قبضه منه لكي يحسب له ) أي البائع ( منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة ) .
وإن كان المشتري هو الذي سكن .
حسب عليه أجرة المثل .
فتحصل المقاصة بقدره ويرد الفضل .
( وكذا ) أي كبيع التلجئة ( بيع الهازل ) فهو باطل لأنه لم ترد حقيقته .
( ويقبل منه ) أي من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلا ( بقرينة ) دالة على ذلك ( مع يمنيه ) لاحتمال كذبه .
فإن لم توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة .
( فإن باعه ) أي باع إنسان ماله ( خوفا من ظالم أو خاف ) إنسان ( ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه ) فباعه ( من غير تواطؤ ) مع المشتري على أن البيع تلجئة وأمانة ( صح بيعه ) لأنه صدر من أهله في محله من غير إكراه .
( قال الشيخ ومن استولى على ملك بلا حق .
فطلبه فجحده ) إياه حتى يبيعه له ( أو منعه إياه حتى يبيعه ) له فباعه ( على هذا الوجه .
فهذا مكره بغير حق ) فلا يصح بيعه لأنه ملجأ إليه .
( فإن كانا ) أي المتبايعان ( أو ) كان ( أحدهما مكرها لم يصح ) البيع لما تقدم ( إلا أن يكره بحق .
كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ) أو على شراء ما يوفي ما عليه من دين ( فيصح ) العقد لأنه قول حمل عليه بحق فصح .
كإسلام المرتد ( وإن أكره ) إنسان ( على وزن مال .
فباع ملكه ) في ذلك ( صح ) البيع لأنه غير مكره عليه .
( ولو كره الشراء ) منه ( وهو بيع المضطرين ) قال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه .
أي ثمن مثله .
( ومن قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده .
فاشتراه ) المقول له ( فبان حرا .
لم يلزمه ) أي القائل ( العهدة ) أي عهدة الثمن الذي قبضه البائع .
( حضر البائع أو غاب ) لأنه إنما وجد منه الإقرار دون الضمان .
( كقوله ) أي كقول إنسان لآخر ( اشتر منه عبده هذا ) فاشتراه فتبين حرا .
فلا تلزم القائل العهدة ( ويؤدب هو وبائعه ) لما صدر منهما من التغرير .
( ويرد ) كل منهما ( ما أخذه ) لأنه قبضه بغير حق ( وعنه ) أي عن الإمام .
رواية ( يؤخذ البائع والمقر بالثمن .
فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ ) قال في الإنصاف وهو الصواب قال في الفروع ( ويتوجه هذا في كل غار ) قال في الإنصاف وما هو ببعيد .
( ولو كان الغار أنثى ) فقالت لآخر اشترني من هذا فإني أمته فاشتراها ووطئها ( حدت ) دون ( ولا مهر ) لها لأنها زانية مطاوعة ( ويلحقه الولد ) للشبهة ولو أقر شخص لآخر ( أنه عبده فرهنه فكبيع ) فلا تلزم العهدة القائل حضر الراهن أو غاب على المختار .