وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن احتاجه فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ثم مسه ( سوى مس صغير لوحا فيه قرآن ) فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة و ( لا ) يجوز تمكين الصغير من مس المحل ( المكتوب فيه ) القرآن من اللوح بلا طهارة لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي ( وما حرم ) مما تقدم ( بلا وضوء حرم بلا غسل ) بطريق الأولى لا العكس .
فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط ( وللمحدث حمله ) أي المصحف ( بعلاقته وفي غلافه ) أي كيسه ( وفي خرج فيه متاع وفي كمه ) من غير مس له .
لأن النهي ورد عن المس .
والحمل ليس بمس ( و ) له ( تصفحه ) أي تصفح المصحف ( بكمه أو ) ب ( عود ونحوه ) كخرقة وخشبة لأنه غير ماس له ( و ) له ( مسه ) أي المصحف ( من وراء حائل ) لما تقدم ( كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ) قال في الفروع وفاقا .
وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به قال في الإنصاف فيه وجهان أو روايتان .
ثم قال قال الزركشي ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش هذا المنصور ( و ) له ( مس تفسير ورسائل فيها قرآن ) وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن لأن اسم المصحف لا يتناولها وظاهره قل التفسير أو كثر ( و ) له مس ( منسوخ تلاوته ) وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما ( و ) له مس ( المأثور عن الله ) تعالى كالأحاديث القدسية ( و ) له مس ( التوراة والإنجيل ) والزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيت إن وجدت لأنها ليست قرآنا ( فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة ) لأنه لا يسمى متطهرا قبل كمالها ( ولو قلنا يرتفع الحدث عنه ) أي عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة وفيه وجهان .
قال في الإنصاف الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى .
فإن أكمله ارتفع وإلا فلا ( ويحرم مسه ) أي المصحف ( بعضو متنجس ) لأنه أولى من الحدث .
قال في الفروع وكذا مس ذكر الله بنجس و ( لا ) يحرم مسه ( بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة ) لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها .
والحدث يحل جميع البدن كما تقدم ( وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ولو لذمي ) لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه وهي ليست مسا ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) لأنه أولى بالمنع من الجنب ( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي المصحف ( ويمنع المسلم