وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدا جاءه ففعل رواه البخاري مختصرا .
( وإذا عقدها ) أي عقد الإمام الهدنة ( من غير شرط لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة ) لأنه رد لهم إلى باطل ( ولا يجب رد مهر المرأة ) إليهم لأنها استحقته بما نيل منها فلا يرد لغيرها ( وإذا طلبت امرأة ) مسلمة ( أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق .
فلما مر بها علي .
قالت يا ابن عم لمن تدعني فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة .
( وإن هرب منهم ) أي المهاجرين ابن ( عبد أسلم لم يرد إليهم وهو حر ) لأنه ملك نفسه بإسلامه و ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! ويضمنون أي أهل الهدنة ( لما أتلفوه لمسلم ) من مال ( ويحدون لقذفه ويقادون لقتله ويقطعون بسرقة ماله ) لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض .
فلزمهم ما يجب في ذلك .
( ولا يحدون لحق الله تعالى ) لأنهم ليسوا بملزمين أحكامنا .
$ فصل ( و ) يجب ( على الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة ) $ لأنه أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته .
فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا فعليه الضمان .
( دون غيرهم كأهل حرب ) فلا يلزم الإمام حمايتهم ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط .
( فلو أخذهم ) أي المهادنين غير المسلمين وأهل الذمة ( أو ) أخذ ( مالهم غيرهما حرم أخذنا ) ذلك بشراء غيره .
لأنهم في عهدنا ( وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم ) لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالإذلال بالرق فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل .
ولا يلزم الإمام استنقاذهم ( وإن سبى بعضهم ولد بعض ثم باعه صح ) كبيع عربي ولده ( ولنا شراء أولادهم