وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيهما ) لحديث هدايا العمال غلول ( ويأتي في ) باب ( أدب القاضي ) بأوسع من هذا ( ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره ) الواجب عليه في زرعه أو ثمره .
قال أحمد لأنه غصب .
وعنه بلى اختاره أبو بكر .
( وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان أو ) في ( تخفيفه جاز ) لأنه لو أخذ الخراج وصار في يده جاز له أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه فجاز له تركه بطريق الأولى .
( ويجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور ) التي لبيت المال ( ويأتي بعضه في ) باب ( إحياء الموات ) موضحا ( والكلف التي تطلب من البلد بحق أو غيره يحرم توفير بعضهم وجعل قسطه على غيره .
ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله ) تعالى ( فكالمجاهد في سبيل الله ) تعالى ( ذكره الشيخ ) لقيامه بالقسط والإنصاف .
( ويأتي في ) باب ( المساقاة بعضه ) وليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه ومصرف الخراج كفيء لأنه منه كما يأتي .
$ باب الفيء $ أصله من الرجوع .
يقال فاء الظل إذا رجع نحو المشرق .
وسمي المال الحاصل على ما يذكره فيئا لأنه رجع من المشركين إليهم .
والأصل فيه قوله تعالى ! < وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب > ! الآيتين ( وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر ) احترازا عما أخذ من ذمي غصبا ونحوه أو بيع ونحوه ( بلا قتال ) خرج الغنيمة ( كجزية وخراج وزكاة تغلبي وعشر مال تجارة حربي ) اتجر به إلينا .
( ونصفه ) أي نصف عشر مال تجارة ( من ذمي ) اتجر إلى غير بلده ( وما تركوه ) فزعا ( وهربوا أو بذلوه فزعا منا في الهدنة وغيرها وخمس خمس الغنيمة ومال من مات منهم ولا وارث له ) .
يستغرق ( ومال المرتد إذا مات على ردته ) بقتل أو غيره ( فيصرف في مصالح ) أهل ( الإسلام ) للآيتين .
ولهذا لما قرأ عمر ! < ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله > ! حتى بلغ ! < والذين جاؤوا من بعدهم > ! قال هذه استوعبت المسلمين وقال أيضا ما من أحد من المسلمين