روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن الماجشون قال قال بلال لعمر بن الخطاب في القرى التي افتتحوها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها .
فقال عمر لا ولكني أحبسه فيجري عليهم وعلى المسلمين .
فقال بلال وأصحابه اقسمها فقال عمر اللهم اكفني بلالا وذويه .
فما حال الحول ومنهم عين تطرف .
قال القاضي ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء أنه قسم أرضا أخذت عنوة إلا خيبر .
وفي المحرر أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج .
فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة .
لم يجز .
وقاله أبو عبيد لأنها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق بخلاف بقية البلدان .
قاله في المبدع .
( ويلزمه ) أي الإمام ( فعل الأصلح ) للمسلمين من القسمة أو الوقف لما تقدم .
( وليس لأحد نقضه ) لأنه حكم ( ولا نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمة أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره ) أي تغيير ما تقدم ذكره لأنه نقض للحكم اللازم .
وإنما التخيير والاختلاف فيما استؤنف فتحه .
الضرب ( الثاني ) من الأضرب الثلاثة ( ما جلا عنها أهلها خوفا ) وفزعا منا ( وظهرنا عليها .
فتصير وقفا بنفس الظهور عليها ) قدمه في المقنع وغيره .
قال في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم انتهى .
لأنها ليست غنيمة فتقسم .
فيكون حكمها حكم الفيء أي للمسلمين كلهم وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها .
فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام .
وقطع بها في التنقيح وتبعه في المنتهى .
قال في المبدع لكن لا تصير وقفا إلا بوقف الإمام لها صرح به الجماعة .
لأن الوقف لا يثبت بنفسه .
فعلى هذا حكمها قبل وقف الإمام كالمنقول يجوز بيعها والمعارضة بها .
وعلى الأولى يمتنع .
الضرب ( الثالث ما صولحوا عليه ) من الأرض ( وهو ضربان .
أحدهما أن يصالحهم ) الإمام أو نائبه ( على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج فهذه ) الأرض ( تصير وقفا بنفس ملكنا لها كالتي قبلها ) على الخلاف السابق بلا فرق ( وهما ) أي المصالح على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج وما جلوا عنها خوفا منا .
( دار إسلام وسواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها ) كأرض العنوة ( ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية ولا إقرارهم ) أي الكفار ( بها على وجه الملك لهم ) لأنها دار الإسلام كأرض العنوة .
( ويكون خراجها أجرة ) لها ( لا يسقط بإسلامهم .
ويؤخذ ) الخراج ( منهم وممن انتقلت إليه من مسلم