وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحبه لا يقسم ( و ) يعمل ( بوسم على حبيس ) ونظيره كما يأتي في آخر أقسام المشهود به العمل بما على أسكفة مدرسة ونحوها وكتب علم بخزانة مدة طويلة .
لتعذر إقامة البينة على ذلك غالبا .
( وما أخذه من دار الحرب من ) فاعل أخذ ( هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه ) أي المأخوذ ( بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود ولقطة حربي والعسل من الأماكن المباحة ونحوه .
فهو غنيمة ) لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرا بقوة الجيش .
فكان غنيمة كسائر أموالهم ( في الأكل منه ) إذا كان طعاما ( وغيره ) أي غير الأكل .
فثبتت له أحكام الغنيمة كلها .
( وإن لم يكن ) الأخذ لذلك ( مع الجيش كالمتلصص ونحوه .
فالركاز لواجده ) كما وجد بدار الإسلام .
( وفيه ) أي الركاز ( الخمس ) كما تقدم في محله .
وما عدا الركاز من المباحات يكون أيضا لواجده غير مخموس حيث قدر عليه وحده كسائر المباحات .
( وإن لم يكن له ) أي للمأخوذ من مبارح دار الحرب ( قيمة بنقله كالأقلام والمسن ) بكسر الميم .
( والأدوية فهو لآخذه ) ولو وصل إليه بقوة الجيش .
( ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته ) لأن ذلك أمر طارىء ( وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب ) يعرفها حولا .
فإن لم يعرف ربها ملكها وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة .
( وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو ) من متاع ( المشركين عرفها حولا ) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين .
( ثم ) إن لم تعرف ( جعلها في الغنيمة ) لأن الظاهر أنها من متاع المشركين .
قال في الشرح والمبدع نص عليه ولم يحكيا فيه خلافا .
ومحله إذا وصل إليها بقوة الجيش ( ويعرفها في بلاد المسلمين ) نص عليه أي يتم تعريفها في بلادنا .
وأما الشروع فمن حين الوجدان .
كما نبه عليه في المغني .
( وإن ترك صاحب القسم ) أي المفوض إليه أمره وهو الأمام أو الأمير أو نائبه ( شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله ولم يشتر ) ذلك المتروك ( فقال ) صاحب القسم ( من أخذ شيئا فهو له .
فمن أخذ شيئا ملكه ) كسائر المباحات ( وللأمير إحراقه ) حتى لا يعود إليه الكفار فينتفعون به .
( و ) للأمير ( أخذه لنفسه كغيره ) أي غير الأمير فإن له أخذه لما تقدم .
( ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة .
فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع ) لانتفاء المانع وهو المحاباة .
ولعل المراد إذا كان البائع بعض الغانمين لحصته .
فإن كان البائع الأمير أو