البداءة والثلث في الرجعة رواه أبو داود .
وعن عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه .
رواه الترمذي وقال حسن غريب .
وإنما زيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة .
لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة .
وقال أحمد لأنهم يشتاقون إلى أهليهم .
فهذا أكثر مشقة .
ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة .
لأنه أنكى للعدو .
( وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير وإذا رجع بعث ) سرية ( أخرى خلفه ) تغير ( فما أتت به ) السرية ( أخرج خمسه ) لقوله تعالى ! < واعلموا أنما غنمتم من شيء > ! الآية ولحديث معن بن يزيد مرفوعا لا نفل إلا بعد الخمس رواه أبو داود .
( وأعطى السرية ما جعل لها ) من ربع فأقل أو ثلث فأقل .
ولا تجوز الزيادة على الثلث .
نص عليه ( وقسم الباقي في الجيش والسرية معا ) لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش .
( ولا تستحقه السرية إلا بشرط ) فإن لم يشترط لها شيئا لم تستحق سوى المقاسمة كآحاد الجيش لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط .
( فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك ) أي من الثلث في الرجعة أو الربع في البداءة .
( ردوا إليه ) أي إلى الثلث أو الربع ولم يستحقوا الزائد لمخالفة النص .
$ فصل ( ويلزم الجيش طاعة الأمير ) $ لقوله تعالى ! < أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم > ! وقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني .
ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني رواه النسائي .
( و ) يلزمهم ( النصح له ) لحديث الدين النصيحة .
ولأن نصحه نصح للمسلمين .
ولأنه يدفع عنهم .
فإذا نصحوه كثر دفعه .
وفي الأثر أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .
ومعناه يكف .
( و ) يلزمهم ( الصبر معه في اللقاء وأرض العدو ) لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا > !