وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب التلخيص في اللبن ( وإن كان بقاؤه ) أي الصوف أو الوبر أو الشعر ( أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد .
لم يجز جزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها ) لتعلق حق الغير بها .
( ولا يعطي الجازر شيئا منها أجرة ) للخبر .
ولأنه بيع لبعض لحمها .
ولا يصح ( بل ) يعطيه منها ( هدية وصدقة ) لأنه في ذلك كغيره بل هو أولى .
لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها .
( وله أن ينتفع بجلدها وجلها ) قال في الشرح لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها لأن الجلد جزء منها .
فجاز للمضحي الانتفاع كاللحم .
وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه .
وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية .
قال وما ذلك قالت نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث .
قال إنما نهيتكم للدافة التي دفت فزودوا وتصدقوا حديث صحيح .
ولأنه انتفاع به .
فجاز كلحمها .
( أو يتصدق بهما ) أي بالجلد والجل .
( ويحرم بيعهما ) أي بيع الجلد والجل .
لحديث علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا .
وقال نحن نعطيه من عندنا .
متفق عليه .
( و ) يحرم ( بيع شيء منها ) أي الذبيحة هديا كانت أو أضحية .
( ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها .
قال الميموني قالوا لأبي عبد الله فجلود الأضحية نعطيها السلاخ قال لا وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعط في جزارتها شيئا منها قال إسناده جيد .
( وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح .
فلا شيء عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة .
ولو ) كان وجوبه في الذمة ( بالنذر ) بأنه نذر هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزىء .
ثم ذبحه فسرق .
فلا شيء عليه لأنه أمانة في يده ولم يتعد .
ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة .
( وإن تلفت ) المعينة هديا كانت أو أضحية .
( ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله ) أي الذبح ( فلا بدل عليه إن لم يفرط ) لأنه أمين ( وإن عين عن واجب في الذمة ) ما يجزىء فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أو بدنة أو عين هديا بنذره في ذمته .
( وتعيب )