من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد .
ولا يسقط الحقوق أنفسها .
فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه .
لأنها حقوق لا ذنوب .
إنما الذنب تأخيرها فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها .
فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق .
قاله في المواهب .
$ باب الفوات والإحصار $ الفوات مصدر فاته يفوته فواتا وفوتا .
وهو ( سبق لا يدرك .
والإحصار ) مصدر أحصره أي حبسه فهو ( الحبس ) أي المنع ( من طلع عليه فجر يوم النحر .
ولم يقف بعرفة ولو لعذر .
فاته الحج ) في ذلك العام لانقضاء زمن الوقوف .
لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع .
قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرم .
ولمفهوم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه .
فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع .
( وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار ) كفوات متبوعها .
كمن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها .
( وانقلب إحرامه عمرة نصا .
فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ) لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي .
وروى البخاري بإسناده عن عطاء مرفوعا نحوه ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى .
( وسواء كان قارنا أو غيره ) لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها .
وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما .
ومحل انقلاب إحرامه عمرة .
( إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ) من غير إحرام