واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية لا تشتبه بغيرها .
( فظاهره ) أي ظاهر القول بتحريم ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ( لا تصح الطهارة ) أي الوضوء والغسل ( به ) لتحريم استعماله ( كماء مغصوب أو ) ماء ( ثمنه المعين حرام ) في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال في المبدع لا تصح الطهارة بماء مغصوب كالصلاة في ثوب مغصوب انتهى .
قلت فيؤخد منه تقييده بما إذا كان عالما ذاكرا كما يأتي في الصلاة وإلا صحت لأنه غير آثم إذن ( فيتيمم معه ) أي مع ماء غير بئر الناقة من ديار ثمود ومع المغصوب وما ثمنه المعين حرام ( لعدم غيره ) من المباح ولا يستعمله لأنه ممنوع منه شرعا فهو كالمعدوم حسا ( ويكره ماء بئر ذروان ) وهي التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات ذكره في الحاشية .
( و ) يكره ماء بئر ( برهوت ) بفتح الباء والراء ويقال برهوت بضم الباء وسكون الراء .
روي عن علي شر بئر على الأرض برهوت وهي بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها .
أخرجه أبو عبيد عن علي وأخرجه الطبراني في المعجم عن ابن عباس مرفوعا .
ذكره ابن الأثير في النهاية وهي البئر التي تجتمع فيها أرواح الفجار ذكره ابن عساكر .
$ فصل هو عبارة عن الحجز بين الشيئين $ ومنه فصل الربيع لأنه يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم كذلك لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها .
القسم ( الثاني ) من أقسام الماء ( طاهر ) غير مطهر وهو أنواع منها المستخرج بالعلاج ( كماء ورد ونحوه ) كماء الزهر والخلاف والبطيخ لأنه ليس بماء مطلق ( وطهور خالطه طاهر فغيره ) أي غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا ذكره في الشرح فيصير طاهرا غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام فيصير نجسا ويأتي في باب حد المسكر ( في غير محل التطهير و ) إن كان التغير ( في محله ) أي التطهير فهو ( طهور )