وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليها كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه وإن لم يغزو رده ( و ) لأنه أعطي على عمل لم يعمله نقل عبدالله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة وهل يردون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة جزم به جماعة أم لا جزم به في منتهى الغاية في المسألة قبلها لأنه جعل عمل ما أخذه عليه ولأنه أخذ كفايته وإنما ضيق على نفسه فيه وجهان ( م 16 ) وهل يقبل قوله إنه غاز جزم به الشيخ لأنه لا يمكن إقامة البينة أم ببينة فيه وجهان ( م 17 ) ويتوجه أن الرباط كالغزو وذكر بعضهم يأخذ نفقة ذهابه وما أمكن من نفقة إقامته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 16 ) قوله وهل يردون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة جزم به جماعة أم لا جزم به في منتهى الغاية فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين أحدهما يلزمه رده وهو الصحيح جزم به في المذهب والكافي والمقنع وشرح ابن منجا والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية ابن رزين وغيرهم وقدمه في الشرح وصححه في تصحيح المحرر والوجه الثاني لا يرده جزم به المجد في شرحه وابن رزين أيضا في شرحه وصححه الناظم وهو ظاهر ما جزم به في المغني فإنه قال في باب زكاة الغنم وإن قضي الغارمون والرقاب وفي سبيل الله حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي فإن ما فضل معه بعد غزوة فهو له وذكره الخرقي في غير هذا الموضع انتهى وقال في باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة ويدفع إلى الغازي دفعا مراعا فإن لم يغز رده وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه لأنا دفعنا إليه قدر الكفاية وإنما ضيق على نفسه انتهى وقال في القاعدة الثانية والسبعين قال الخرقي والأكثرون لا يسترد انتهى وحمل الزركشي كلام الخرقي في الجهاد على غير الزكاة انتهى ( قلت ) كلامه يحتمل للأمرين فإنه قال ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له انتهى يحتمل أنه أراد الزكاة وغيرها وهو ظاهر عبادته ويحتمل أنه أراد غير الزكاة واحتماله إرادة الزكاة فقط بعيد ولم يتعرض الشيخ في المغني في الجهاد إلى ما أراد بذلك بل أجراه على ظاهره وكذلك ابن رزين في شرحه .
( مسألة 17 ) قوله وهل يقبل قوله إنه غاز جزم به الشيخ أن ببينة فيه وجهان انتهى أحدهما يقبل وهو الصحيح جزم به الشيخ في المغني والشارخ وصاحب التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم قال في الرعايتين والحاويين والفائق يقبل قوله في أصح الوجهين وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما والوجه الثاني لا يقبل إلا