وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن ظهور بعض القدم كظهوره هنا وعنه لا وعنه لا ببعضه وإن انتقض بعض العمامة فروايتان ( م 13 ) .
وإن نزع خفا فوقانيا مسحه فعنه يلزمه نزع التحتاني اختاره الأصحاب فيتوضأ أو يغسل قدميه على الخلاف ( م 14 ) .
وعنه لا يلزمه ( و ه م ) فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف وكل من الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل وقيل الفوقاني بدل عن الغسل والتحتاني كلفافة وقيل الفوقاتي بدل التحتاني والتحتاني بدل عن القدم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + خلع ما مسحه أو ظهر بعض محل فرضه في رأسه أو قدمه أو تمت مدته توضأ ثانيا إن فاتت الموالاة وقيل أو لم تفت وقلنا المسح يرفع الحدث وعنه يجزيء مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما بعده على المذهب في اعتبار الترتيب والموالاة وقيل بل هذا إن قلنا المسح لا يرفع الحدث مع الموالاة وعدمها وإن قلنا يرفعه توضأ وقيل بل هذا إن قلنا يجزيء كل عضو بنيته وإلا توضأ انتهى .
الثاني قوله وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه لعلة وعنه يجزئه غسل رجليه لأن الرأس لم يتقدم له ذكر في كلامه ويحتمل أن يكون في أول المسألة سقط وتقديره وإن ظهر قدم الماسح أو رأسه وهو أولى ويحتمل أن تكون الرواية وردت كذلك أو أن الحكم لما كان واحدا ذكره والله أعلم .
مسئلة 13 قوله وإن انتقض بعض العمامة فروايتان انتهى .
ذكرهما ابن عقيل في الفصول وأطلقهما هو وصاحب المستوعب والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان وابن تميم والفائق وغيرهم .
إحداهما يبطل وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى ولو انتقض بعض عمامته وفحش وقيل ولو دورة بطل .
والرواية الثانية لا تبطل قدمه ابن رزين في شرحه وقال القاضي لو انتقض منها كور واحد بطل وهو القول الذي ذكر في الرعاية فتلخص أن محل الخلاف طريقين ما قطع به المصنف وما ذكره في الرعاية وغيره .
مسئلة 14 قوله وإن نزع خفا فوقانيا مسحه فعنه يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ أو يغسل قدميه على الخلاف وعنه لا يلزمه فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف انتهى .
اعلم أن قرينة قوله اختاره الأصحاب يدل على أنه المذهب وهو كذلك ولكن الإتيان بهذه الصيغة يقتضي قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأصحاب اختاروا