وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال الحنفية إذا أخذ الخوارج زكاة السائمة فقيل تجزىء لأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية وقيل لا لأن مصرفها للفقراء ولا يصرفونها إليهم ولهم قول ثالث إن نوى التصدق عليهم أجزأوكذلك الدفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء $ فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره $ سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا نص على ذلك ( و ش ) وفي تعليق القاضي وابن البنا يكره ونقل بكر بن محمد لا يعجبني فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ( م 7 ) واختار الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة لا تجزىء ( و ه م ق ) كصرفها في غير الأصناف والعمومات لا تتناوله لتحريمه .
وفي منتهى الغاية لأنه مكروه واختار أبو الخطاب والشيخ وغيرهما تجزىء وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي به قد تطول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعايتين وصاحب الحاويين إحداهما له ذلك نص عليه في الكفارة والطهار قاله المصنف ( قلت ) وهو الصواب قال ابن تميم وهو المنصوص في كفارة الظهار قال في الرعاية الكبرى وله طلب كفارة الظهار نص عليه وفي النذر وبقية الكفارات وقيل مطلقا وجهان انتهى والوجه الثاني ليس له ذلك .
( مسألة 7 ) قوله يحرم نقل الزكاة مسافة قصر فإن فعل ففي الإجزاء روايتان انتهى واطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد وابن منجا والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم إحداهما تجزئه وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح واختاره أبو الخطاب وصاحب المغني وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك ولم أجد فيه نصا في هذه المسألة وقدمه في المغني وشرح ابن رزين والرواية الثانية لا تجزئه اختارها الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة قاله المصنف وصححه الناظم وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل وغيرهم لاقتصارهم على عدم الجواز والله أعلم