وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأنصار وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره واختاره شيخنا أو على ترك الأولى وحمله صاحب المحرر وغيره على غير ذات ذؤابة مع أن الكراهة إنما هي عن عمر وابنه والحسن وطاووس والثوري وفي الصحة نظر ولا يمسح معها ما العادة كشفه وعنه يجب وعنه حتى الأذنين ولا يمسح قلنسوة وعنه بلى وقيل المحبوسة تحت حلقة ولا ساترا كخضاب نص عليه .
ولا تمسح امرأة عمامة ولحاجة برد وغيره وجهان ( م 8 ) .
وإن قيل يكره التشبه فوجه خلاف كصماء ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح ( م 9 ) .
وتمسح قناعها وهو الخمار المدار تحت الحلق وعنه المنع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق أولى فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء وفي الفائق ما يدل على أنه اختاره صريحا .
والوجه الثاني لا يجوز المسح عليها اختاره ابن حامد قاله في الفصول وجزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر كلامه في المبهج ومسبوك الذهب وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية فإنهم قالوا محنكة واقتصروا عليه وصححه في تصحيح المحرر قال الشارح وهو أظهر وقدمه في إدراك الغاية قال في الفائق وفي اشتراط التحنيك وجهان اشتراطه ابن حامد وألغاه ابن عقيل وابن الزاغوني وشيخنا وخرج من القلانس وقيل الذؤابة كافية وقيل بعدمه واختاره الشيخ انتهى وما نقله عن الشيخ مخالف لما قاله العمدة ولم أر في كتبه شيئا يخالفه بل صرح الشارح أن الجواز اختيار الشيخ والله أعلم .
مسألة 8 قوله ولا تمسح امرأة عمامة ولحاجة برد وغيره وجهان .
أحدهما لا يجوز وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ومجمع البحرين وغيرهم وهو ظاهر العمدة وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان وصححه وغيرهم .
والوجه الثاني يجوز ويصح .
قلت والنفس تميل إلى ذلك وهي شبيهة بما إذا لبس نجس العين في الضرورة على ما تقدم .
مسألة 9 قوله ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح انتهى وقد علمت الصحيح من الوجهين في التي قبلها .
قلت الصواب جواز المسح هنا وإن منعناه في التي قبلها وهو ظاهر كلام الأصحاب بل تتبعت كلام أكثرهم فلم أرهم ذكروا