وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
لأن ربها لم يرض بإسامتها ففقد قصد الإسامة المشترطة زاد صاحب المغني والمحرر كما لو ساما من غير أن يسيمها فجعلاه أصلا قطع به أبو المعالي وتجب إذا اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب لأن فعله محرم كما لو غصب أثمانا وصاغها حليا ولعدم المؤنة كما لو ضلت فأكلت من المباح قال صاحب المحرر وطرده ما لو سلمها إلى راع ليسيمها فعلفها وعكسه ما لو تبرع حاكم ووصي بعلف ماشية يتيم وصديق بذلك بإذن صديقه لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه وقيل تجب إذا علفها غاصب اختاره غير واحد فقيل لتحريم فعله وقيل لانتفاء المؤنة عن ربها ( م 3 ) .
وقيل تجب إن أسامها لتحقق الشرط كما لو كمل النصاب بيد الغاصب فهذه خمسة أوجه في مسائل السوم الخمسة وإن لم يعتد بسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان ( م 4 ) قال الأصحاب يستوي غصب النصاب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أسامها غاصب انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والزركشي وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين فيما إذا كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب وقدموا عكسها عدم الزكاة ونصره في المغني والشرح أحدهما لا يعتبر لهما النية وحجه أبو المعالي قال ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين انتى ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني يعتبر لها النية قال المجد في شرحه وهو أصح وصححه في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام الخرقي .
( مسألة 3 ) قوله وقيل تجب إذا علفها غاصب اختاره غير واحد فقيل لتحريم فعله وقيل لانتفاء المؤنة عن ربها انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم أحدهما إنما تجب لتحريم فعله واختاره القاضي وجزم به ابن رزين في شرحه والقول الثاني لانتفاء المؤنة اختاره الآمدي ( قلت ) وهو الصواب وأبطل الشيخ والشارح التعليلين بناء منهما على عدم وجوب الزكاة إذا علفها الغاصب والله أعلم .
( مسألة 4 ) قوله فإن لم يعتد يسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا يعتبر ذلك وهو ما جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين فإنهم قالوا لو كانت سائمة عند المالك