وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأنف وهما في ترتيب وموالاة كغيرهما وعنه لا وعنه لا في ترتيب ويسن تقديم المضمضة عليه والأصح للشافعية تجب ويتوجه لنا مثله على قولنا لم يدل القرآن عليه وكذا تقديمها على بقية الوجه وقيل يجب ( و ش ) وتسن المبالغة فيهما إلى أقاصيهما وفي الرعاية أو أكثره لا في استنشاق فقط خلافا لابن الزاغوني وعنه تجب .
وقيل في استنشاق ويكره للصائم وحرمه أبو الفرج وهل يكفي وضع الماء فيه بدون إدارته فيه وجهان ( م 10 ) ثم له بلعه ولفظه ولا يجعل المضمضة أولا وجورا ولا الإستنشاق سعوطا .
ويجب على الأصح ( ه ) غسل اللحية ومسترسلها ويستحب تخليل الساتر للبشرة وقيل لا ( و م ) كتيمم وقيل يجب كما لو وصفها ( ه ) وشعر غير اللحية مثلها وقيل يجب غسل باطنه ( و ش ) وفي استحباب غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان ( م 11 ) .
وعنه يجب ( خ ) وعنه في الكبرى ولا يجب لنجاسة في الأصح ( ه ش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + الكبرى لا يسقطان سهوا على الأشهر وقدمه في الرعاية الصغرى وهذا هو الصحيح والمعتمد وقال ابن الزاغوني إن قيل وجوبهما بالسنة صح مع السهو وحكي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان .
إحداهما وجوبهما بالكتاب .
والثانية بالسنة انتهى .
قلت نص الإمام أحمد في رواية أبي داود وابن إبراهيم أنهما لا يسميان فرضا وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجبا ونقل بكر بن محمد إن تركهما يعيد كما أمر الله تعالى وهذا يدل على تسميتها فرضا .
مسألة 10 قوله وهل يكفي وضع الماء بدون إدارته فيه وجهان انتهى .
أحدهما لا يكفي من غير إدارته وهو الصحيح جزم به في المبهج واقتصر عليه ابن تميم وصاحب الفائق وجزم به أيضا في الرعاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقدمه الزركشي .
والوجه الثاني يكفي قال الشيخ الموفق ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الإيصال إلى جميع باطن الأنف وهذا أيضا موافق للوجه الأول وقال في مجمع البحرين وغيره وقدر المجزيء وصول الماء إلى داخل قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه وقال الزركشي وليس بشيء .
مسألة 11 قوله وفي استحباب غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان انتهى .
أحدهما لا يستحب وهو الصحيح بل يكره