وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب ولا يكره للرجال دفن امرأة مع وجود محرمها نص عليه ويتوجه احتمال يحملها من المغتسل إلى النعش ويسلمها إلى من في القبر وتحل عقد الكفن وقاله ( ش ) في الأم وبعض أصحابه ومتى كان الأولى بغسله الأولى بدفنه تولاهما بنفسه ثم بنائبه إن شاء وظاهره أن نائبه أولى حضر أم غاب خلاف كلام لأبي المعالي في الصلاة .
ويستحب تعميق القبر وتوسيعه بلا حد نص عليه وقال ايضا إلى الصدر وقال أكثر الأصحاب قامة وبسطة ( و ش ) وذكره غير واحد نصا والبسطة الباع ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع قال ابن عقيل ولا يجوز بدل القبر وضعه بالأرض ويضع أجبالا من تراب لأنه ليس بسنة كما لا يجوز ستره إلا بالثياب ويستحب أن يسجي قبر امرأة لا قبر رجل ( ش ) بل يكره نص عليه إلا لعذر مضظر أو غيره واللحد أفضل من الشق على الأصح ( و ) بل يكره الشق بلا عذر وهو حفرة في أرض القبر بقدره ويسقف عليه حتى لو تعذر اللحد لكون التراب ينهار سنمه بلبن وحجارة إن أمكن نص عليه ولا يشق إذا ( ش ) وقاله الحنفية في أرض رخوة أو ندية ويلحد مما يلي القبلة ولا يعمق اللحد تعميقا ينزل فيه جسد الميت كثيرا بل يقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن .
ويدخل الميت قبره من عند رجل القبر ( و ش ) لأنه ليس موضع توجه بل دخول فدخول الرأس أولى كعادة الحي يؤيده قول القاضي وغيره إنه يبدأ في حمل الميت من الرأس لأنه أفضل الأعضاء كلها لأنه يجمع الأعضاء الشريفة ولهذا قلنا في الصلاة عند رأس الميت وهذا مع الذي قبله يدل أنه يبدأ بالرأس في اللباس .
ولا يدخل الميت معترضا ( ه ) من قبلته ونقل جماعة الأسهل ثم سواء ( و م ) وقيل يبدأ بإدخال رجليه ذكره ابن الزاغوني قال أحمد فيمن دخل القبر وعليه خف لا يعجبني وقيل يحل إزاره قال لا .
ولا توقيت فيمن يدخله بل بحسب الحاجة نص عليه ( و ه م ) كسائر أموره ( و ) وقيل الوتر أفضل ( و ش ) ويستحب قول واضعه بسم الله وعلى ملة