وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كره وإن ظن عدمه فلا وإن تردد فروايتان وإن وصل دخانها فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على الإستحالة وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله .
ونقل الأثرم أحب أن يجدد ماء غيره وظاهر كلامهم لا يكره ماء جرى على الكعبة وصرح به بعضهم وإن غيره ما شق صونه عنه لم لا يكره في الأصح فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق وقيل حتى التراب وغير كثيرا وقيل أو قليلا صفة وقيل أو أكثر فطاهر اختاره الأكثر ( و م ش ) لأنه ليس بماء مطلق لأنه لو حلف لا يشرب ماء وشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل وأجاب شيخنا وغيره بأن تناول الإسم لمسماه لا فرق بين تغير أصلي وطاريء يمكن الإحتراز منه أو لا وإنما الفرق من جهة القياس لحاجة الإستعمال ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكله في شراب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا وقال أيضا لا يتناول ماء البحر فكذا ما كان مثله في الصفة .
وعنه طهور نقله الأكثر قاله في الكافي ( و ه ) وهو كما قال فإن الأول ظاهر ما نقله أبو بكر الصاغاني والثاني نقله جماعة كما لو زال تغيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تعيين مصرفه فإن قيل ليس هذا بوقف وإنما هو إباحة الماء للشرب قلت يشمل كلام المصنف صورا منها أن يوقف شيئا لظهور الماء .
فإذا ظهر جعله للشرب فهذا مثل نماء الوقف فيتعين مصرفه ومنها أن يكون الماء يحتاج إلى مؤنة فيوقف عليه ومنها أن يكون الماء لا يحتاج إلى مؤنة ويجعله للشرب فهذا شبيه بالوقف بل قد قال في الفائق ويجوز وقف الماء نص عليه وقال المصنف في باب الوقف وفي الجامع يصح وقف الماء وقد استوفينا النقول في ذلك في الإنصاف