وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومتى حرم وقيل أو كان نجسا ففي صحة الصلاة وجهان ( م 4 ) وعنه وبغير شعر بلا حاجة ( و م ) إن أشبهه كصوف وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية يجوز بطلب زوج .
ولها حلقة وحفه نص عليها وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل كرهه أحمد له والنتف أو بمنقاش لها .
ويكره له التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها لأن عليا كرهه رواه الخلال .
ويكره له النقش والتطريف ذكره الأصحاب ورواه الترمذي عن عمرو وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما قال في الإفصاح كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر وكرهوا النقش فقال أحمد لتغمس يدها غمسا ويتوجه وجه إباحة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
والوجه الثاني لا يحرم قال ابن رجب ظاهر كلام أبي الخطاب في الإنتصار الجواز .
مسألة 4 قوله ومتى حرم وقيل أو كان نجسا ففي صحة الصلاة وجهان انتهى .
قال ابن تميم إن كان الشعر نجسا لم تصح الصلاة معه وإن كان طاهرا وقلنا بالتحريم ففي صحة الصلاة فيه وجهان انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن كان الشعر نجسا أو طاهرا وقلنا يحرم ففي صحة الصلاة معه وجهان .
الأول البطلان مع نجاسته وإن قل انتهى فأطلقا الخلاف أيضا .
قلت الذي يقطع به بطلان الصلاة إذا كان الشعر نجسا وهو الذي قدمه المصنف وقطع به ابن تميم وأما إذا كان محرما مع طهارته فهو محل الخلاف المطلق أحدهما تصح .
قلت وهو الصواب لأنه لا يعود إلى شرط العبادة فهو كالوضوء من آنية الذهب والفضة وكلبس عمامة حرير في الصلاة وجزم في الفصول بالصحة فيما إذا وصلته بشعر ذمية والوجه الثاني لا يصح .
قلت وهو ضعيف .
تنبيه قوله والنتف أو بمنقاش لها يعني كره ذلك أحمد لها والصواب ولو بمنقاش لأنه من جملة ما ينتف به والله أعلم فهذه أربع مسائل يسر الله تصحيحها