وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم هل اختياره مقصود على المختلف فيهم ( وفيه ) احتمالان ( م 4 ) وقيل يقدم بحسن الخلق ( و ه م ) وقيل والخلقة ( وم ) وزاد وبحسن اللباس ومعير ومستأجر أولى في الأصح من مستعير ومؤجر وصاحب البيت وإمام المسجد أولى من الكل ( و ) وقال ابن عقيل مع التساوي ويتوجه ويستحب تقديمهما لأفضل منهما ويقدم عليهما ذو سلطان في المنصوص $ فصل لاتكره إمامة عبد ( ه م ) ويقدم الحر $ ( و ) وعنه مع التساوي ولا إمامة مقيم بمسافر ( و ) ويجوز خارج الوقت ( ه ) وفي الفصول إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزية وهو أصح لوقوع الأخريين منه بلا نية ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل أن تجزيه لأن الإتمام لزمه حكما ولا تكره إمامه مسافر يقصر بمقيم ويقدم المقيم وقال القاضي إن كان إماما وعند أبي بكر إن أتم فروايتا متنفل بمفترض وذكرهما القاضي وقال ابن عقيل وغيره ليس بحميد لأنه الأصل فليس بمتنفل وفي الانتصار يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية الإمام ولا إمامة بدوي بحصري على الأصح ( ه م ) ويقدم الحضري ولا إمامة أعمى ( و ) ويقدم البصير وعنه الأعمى وعنه التساوي ( و ش ) .
وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان ( م 5 ) ولا إمامة ولد زنا ( ه ش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 4 ) قوله ثم هل اختياره مقصودة على المختلف فيهم فيه احتمالان انتهى يعني إذا قلنا يختار السلطان الأولى فهل اختاره مقصور على المختلف فيهم أم له أن يختار منهم ومن غيرهم أطلق احتمالين أحدهما اختياره مقصور على المختلف فيهم قدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) وهو الصواب والاحتمال الثاني له أن يختار منهم ومن غيرهم .
( مسألة 5 ) قوله وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم أحدهما يصح وهو الصحيح قدمه في الكافي والمغني وصححه في الكتابين وقدمه الشرح وشرح ابن رزين ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب