وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقا وفي الفصول لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الإنفجار وقد أمن في القبر .
وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة هذا كلامه .
ويقضي الفرض ( ه ) في وقت قصير وعنه لا كمنذورة في رواية ( و ه ) وكذا نذرها فيها لأنه وقت الصلاة في الجملة ويخرج إن لا ينعقد موجبا لها ( و ش ) وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ويكفر كنذره صوم عيد .
قال في الخلاف وغيره فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين مع تأكيد الصيام فنقل صالح في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق أرجو أن لا بأس .
ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا فقد أجاز صومها عن النذر فكذا يجب في الصلاة لو نذرها بمكان غصب فيتوجه كصوم عيد .
وفي مفردات أبي يعلى تنعقد فقيل له يصلي في غيره فقال لم يف بنذره ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا وقيل وقت ظهر .
وقيل بالمنع وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية إذا لم تكن الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية كذا قال ولا نهي بعد الجمعة حتى ينصرف المصلي