وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال شيخنا واستخارة فيما يفوت وعقيب الوضوء فعنه يجوز ( و ش ) اختاره صاحب الفصول والمذهب والمستوعب وشيخنا وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة وليس عنها جواب صحيح .
وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يخص الصلاة ولهذا يمتنع من القراءة والكلام فهو أخف .
والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد وهذا على العكس أظهر .
قال مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك .
وعنه المنع اختاره الأكثر .
قاله ابن الزاغوني وغيره وهو أشهر ( م 2 ) ( و ه م ) فلا يسجد لتلاوة في وقت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه ظاهر قوله .
وقيل لا إتمامه أن المقدم تحريم الفعل قبل دخول وقت النهي إذا أتمه فيه وهو كذلك وظاهر كلام جماعة والقول الذي ذكره المصنف ظاهر ما قطع به الخرقي فإنه قال ولا يبتديء في هذه الأوقات صلاة تطوع بها ولذا قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين والأصفهاني والمنور والمنتخب وغيرهم وصرح به الزركشي قطعا به لكن قال يحققها قال ابن تميم وظاهر كلام الخرقي لا بأس به واقتصر عليه .
مسألة 2 وماله سبب واستخارة فيما يفوت وعقب وضوء فعنه يجوز اختاره صاحب الفصول والمذهب والمستوعب وشيخنا وغيرهم وعنه المنع اختار الأكثر قال ابن الزاغوني وغيره وهو أشهر انتهى وأطلقهما في الكافي والمقنع والهادي والخلاصة والتلخيص والبلغة مختصر ابن تميم والنظم وإدراك الغاية والزركشي وغيرهم إحداهما يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب في الهداية وابن عقيل في الفصول وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب ابن عبد القوي في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وغيرهم قال في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر .
والرواية الثانية لا يجوز وهي الصحيحة في المذهب قال المصنف هنا وهي أشهر قال في الواضح هي اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر هو قول أكثرهم