وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأكرموهم وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ( م 4 ) بلا حاجة وحيث لم يحرم ( ش ) كره وفي كلام ابن تميم جاز وعنه يكره .
كذا قال ويكره بوله في شق وسرب وماء راكد وقليل جار في المنصوص وفي إناء بلا حاجة ومستحم غير مبلط وعنه ومبلط وفي مقير روايتان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المعالى .
الثاني في لبثه فوق حاجته روايتان .
إحداهما الكراهة لا غير جزم به في الفصول والكافي ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان وحواشي المصنف على المقنع والمنور ومنتخب الآدمي واختاره القاضي وغيره .
والرواية الثانية التحريم اختاره المجد وغيره إذا علم ذلك فظاهر كلام المصنف أن هذه المسألة فرد من أفراد المسألة الأولى وهو ظاهر كلام جماعة وظاهر كلام ابن تميم وابن عبيدان وغيرهما أن هذه المسألة غير تلك لقطعهم هنا بالكراهة وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهة فالمسألة الأولى عند هؤلاء هي كشف العورة في خلوة بلا حاجة .
والمسألة الثانية هي زيادة لبثه فوق حاجته والفرق قد يتجه بأن يقال زيادة لبثه في الخلاء تبع لمباح بخلاف فعل ذلك ابتداء من غير حاجة لأنه قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والله أعلم .
مسألة 4 قوله وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعني هل يحرم أم يكره أطلق الخلاف .
إحداهما يكره وهو الصحيح جزم به في الفصول والمغني وشرح ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لأنه يسير .
والرواية الثانية يحرم .
مسألة 5 قوله ويكره بوله في شق كذا وكذا ثم قال في مقير روايتان انتهى وهو عمل المقير مكان البلاط في المستحم وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان .
إحداهما