.
اختاره القاضي كشكه فيها وقت فعلها فلو بان صوابه أبو سجد ثم بان لم يسه أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام فوجهان ( م 6 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهين واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والمجد في شرحه فقال والأصح أنه لا يسجد وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني يلزمه السجود وصححه في التصحيح والشرح والنظم واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما وجزم به في الإفادات والمنور وغيرهما وقدمه في المحرر والفائق وغيرهما وحكى المجد في شرحه أن القاضي أبا الحسين قال رجع والدي عن هذا أخيرا وقال ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي السجود لذلك انتهى .
مسألة 6 فلو بان صوابه يعني إذا شك في عدد الركعات فبنى على اليقين أو على غالب ظنه تم زال شكه وتيقن أنه مصيب أو سجد ثم بان لم يسه أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام فوجهان انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل .
المسألة الأولى وهي ما إذا شك في عدد هذه الكلمات أو ترك واجب وبنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم زال شكه في الصلاة وتيقن أنه مصيب فهل يجب عليه بالسجود أم لا أطلق الوجهين أحدهما لا سجود عليه وهو الصحيح جزم به المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني يسجد قال ابن تميم وفيه وجه يسجد قاله صاحب التلخيص ولم أره فيه وقدمه في القواعد الأصولية .
المسألة الثانية 7 إذا سجد لسهو ظنه ثم ذكر أنه لم يسه فهل يجب عليه السجود ثانيا أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم في أواخر الباب وابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاويين أحدهما يسجد وهو الصحيح جزم به في التلخيص قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
والوجه الثاني لا يسجد وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين وهذه مسألة الكسائي مع أبي يوسف ذكره في مجمع البحرين وتبعه في النكت فإن الكسائي قال يتقوى بالعربية على كل علم فسأله أبو يوسف عند ذلك في حضرة الرشيد عن هذه المسألة فقال المصغر لا يصغر