وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل للقاضي سجود السهو بدل عما ليس بواجب فلا يجب لأن المبدل آكد فقال قد يكون بدلا عن واجب ولأنه يجب قضاء حجة التطوع وحجة التطوع غير واجبة وإن أتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل نص عليه ( و ) .
وقيل بلى وقيل بقراءته راكعا أو ساجدا ويستحب لسهوه على الأصح ( م ) خلافا ( ه ش ) في غير القراءة راكعا أو ساجدا أو تشهد راكعا ولا أثر لما أتى به سهوا فيقنت من قنت في غير الأخيرة خلافا للحنفية .
وقال ابن الجوزي إن أتى بذكر في غير موضعه أو بذكر لم يشرع في الصلاة عمدا لم تبطل في أحد الوجهين وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبني ولا بتشهد من تشهد ( م ) وعند ( ه ) إن سجد في خامسة ضم سادسة فإن لم يكن قعد قدر التشهد صارت نفلا وإلا فالزيادتين نفل وإن نبه ثقتان إماما رجع ( و م ) وعنه يستحب فيعمل بيقينه أو التحري لا أنه لا يرجع ويعمل بيقيه ( ش ) كتيقنه صواب نفسه وخالف فيه أبو الخطاب وذكره الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه وهذا سهو بخلاف ما جزم به الأصحاب إلا أن يكون المراد ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين ومراده الأصل .
قال الحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل هو بقاء الشهر .
وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة لا مطلقا ( ه ) واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه إلى واحد بظن صدقه ولعل ما ذكره الشيخ إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه وأطلق أحمد لا يرجع بقوله وظاهر كلامهم يرجع إلى ثقتين لو ظن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يسبق يعني في آخر صفة الصلاة وهو قوله وهل يشرع السجود لترك سنة أو لا أو يشرع للأقوال فقط روايات وتقدم تصحيح ذلك .
الثاني أخل المصنف رحمه الله بلزوم المأموم تنبيه الإمام وقد قطع به الشيخ الموفق وغيره من الأصحاب .
الثالث قوله وفي الليل ليس بأفضل يعني الزيادة على ركعتين وفي صحته الخلاف يعني الآتي في صلاة التطوع