.
لمالكها وإلا لم يصح ولا يصح لدار إلا مع السبب وذكر الأزجي البهيمة مثلها لاختلاف الأسباب ولو قال لمالكها على سبب حملها فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا .
وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كعلة وقفه صح وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) .
وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية وقيل أثلاثا وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ووصية عمل به وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما يبطل فلو مات قبل أن يفسر بطل .
قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر وقال الشيخ كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره كذا قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف ( * ) وصحح التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط لأنه لا يملك بغيرهما ويعمل بحبسه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مراده بالروايتين الروايتان اللتان ذكرهما في باب الموصي إليه فيما إذا وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه وأبي الورثة ذلك أو جحدوا ما عليه من الدين وتعذر ثبوته عند حاكم فإن المصنف أطلق في جواز قضائه باطنا مع علمه وتكميل ثلثه من بقية ماله الروايتين وقد صححنا المسألة هناك وبينا المذهب منهما فليراجع .
مسألة 4 قوله وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كعلة وقفه صح وإن أطلق فوجهان انتهى .
وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم .
أحدهما يصح اختاره ابن حامد وهو الصواب ويكون لمصالحها .
والوجه الثاني لا يصح اختاره التميمي وقدمه ابن رزين في شرحه .
( * ) تنبيه قوله في الإقرار للحمل ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه الخلاف انتهى