وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن قال شاهد قتل جرحه فمات فلغو وعكسه فقتله أو مات منه ونحوه وقال صاحب النوادر يتفرغ على رواية أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا أنهما لو شهدا بنجاسة ماء لم يقبل حتى يبينا السبب لاختلافهم فيما ينجسه كذا قال فيتوجه منه مثله في كل مسائل الخلاف وقد يتوجه أيضا في العقود احتج في الواضح بشهادتهما بنجاسة الماء على اعتبار التفسير للجرح ومن شهد على إقرار غيره بحق فقيل يعتبر ذكر سببه والأصح لا كاستحقاق مال وإن شهد بسبب يوجبه أو استحقاق غيره ذكره .
وفي الرعاية ومن شهد لزيد على عمرو بشيء سأله عن سببه وذكر الأزجي فيمن ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا لأن أدنى حالاته أنه يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته أو الطير من بيضه وقيل أو البيضة من طيره حكم له وإن شهدا أنه وارثه لا يعلمان غيره حكم له وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه .
فإذا ظن لا وارث له سلمه وقيل بكفيل فعلى الأول وهو المذهب يكمل لذي الفرض فرضه وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره وإن قالا لا فعلم غيره في هذا البلد فكذلك ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول ذكره ابن الزاغوني وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء وقيل لا يقبل في المسألة الأولى .
وقيل إن كان كشف خبره ومكان سفره وفي الانتصار وعيون المسائل إن شهدا بإرثه فقط أخذها بكفيل وفي الترغيب وغيره وهو ظاهر المغني في كفيل بالقدر المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم وإن شهدا أنه ابنه لا وارث له غيره وبينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره قسم المال بينهما لأنه لا تنافي .
ذكره في عيون المسائل والمغني قال الشيخ في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات لا وارث سواه لأنه يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره