وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وفي الترغيب تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع لا في عقد وقصره جماعة على السبعة السابقة ولعله أشهر وأسقط جماعة الخلع والطلاق وبعضهم والولاء وفي الرعاية خلاف في ملك مطلق ومصرف وقف وفي عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة .
وفي الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح ويشهد باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم وقيل عدلان واختار في المحرر وحفيده أو واحد يسكن إليه ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة .
ومن قال شهدت بها ففرع وفي المغني شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمنت يشهد بها كبقية شهادة الاستفاضة وفي الترغيب ليس فيها فرع وفي التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة .
خبر لا شهادة وأنها تحصل بالنساء والعبيد وقال شيخنا هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف وذكر ابن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجة فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة وكذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة .
وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جمعيا ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر وهو غريب وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية .
وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر ومن رأى شيئا بيد غيره مدة طويلة قاله في المجرد والفصول والواضح والترغيب والكافي والمحرر وقالوا في كتب الخلاف وقصيرة وهو ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن أحمد يتصرف فيه كمالك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله الشهادة بالملك كمعاينة السبب كبيع وإرث .
وفي المغني لا سبيل إلى العلم هنا فجازت بالظن ويسمى علما ويتوجه احتمال يعتبر حضور المدعى وقت تصرفه وأن لا يكون قرابته ولا يخاف من سلطان إن عارضه وفاقا لمالك وقيل يشهد باليد والتصرف واختاره السامري وفي